للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زكاه (١)، وإلا فلا.

قوله: (وَبِجُزْءٍ كَالْقِرَاضِ قَوْلَانِ) يعني أنه اختلف في دفعه لعامل يعمل فيه بجزء كالثلث أو النصف أو الثلثين أو ما اتفقا عليه من الأجزاء على قولين، والقول بالجواز لمالك وابن القاسم واختاره فضل بن مسلمة (٢)، ونسبه اللخمي لعبد الملك (٣)، والقول بالمنع لأصبغ، واختاره ابن المواز وابن رشد (٤)، وهو قول أكثر الأصحاب.

قوله: (وَفِي نَدْرَتهِ الخُمُسُ كَالرِّكَازِ) أي: وفي ندرة المعدن وهي ما يوجد (٥) فيه من ذهب أو فضة خالصًا (٦) غير محتاج إلى تصفيته (٧) الخمس، كما هو الواجب في الركاز، وهو مذهب المدونة (٨) والمشهور (٩).

وروى (١٠) ابن نافع عن مالك أنها ليس فيها إلا الزكاة، وبه أخذ سحنون (١١).

قوله: (وَهُوَ دِفْنُ جَاهِليٍّ) أي: والركاز وهو: دفن الجاهلية، قال في الواضحة: والكنز يقع على دفن الإسلام والجاهلية (١٢).

قوله: (وَإِنْ بِشَكٍّ) أي: كما لو لم يظهر (١٣) عليه علامة تدل على أنه من (١٤) دفن


(١) في (ن ٢): (زكى).
(٢) في (س): (سلمة).
(٣) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٩٥٧.
(٤) في (ن) و (ن ٢): (ابن راشد). وانظر: المقدمات الممهدات: ١/ ١٤٨
(٥) في (ن) و (ن ١) و (ز): (توجد).
(٦) في (ن ١) و (ز) و (س): (خارجًا).
(٧) في (س) و (ن ٢): (تصفية).
(٨) انظر: المدونة: ١/ ٣٣٧.
(٩) في حاشية (ز): (ويسمى الركاز كنزًا وتسمية العامة مطلبًا. فائدة لسيدي عبد الوهاب الشعراني في مننه وسمعت لسيدي إبراهيم المتبولي يقول ثلاثة من الناس لا يرجى لهم فلاح لاستحكام المقت فيهم: من يحب اللواط، ومن يعمل الكيمياء، ومن يريد فتح المطالب).
(١٠) في (س): (وري).
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٠١.
(١٢) قوله: (دفن الإسلام والجاهلية) يقابله في (ن ٢): (دفن الجاهلية ودفن الإسلام). وانظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٠٢.
(١٣) قوله: (لو لم يظهر) يقابله في (ن ٢): (إذا لم تظهر).
(١٤) في (ن) و (ن ١) و (ز): (في).

<<  <  ج: ص:  >  >>