للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حرز (١)، أو ثوب، وفيه الخمس، وليس حرمتهم موتى بأعظم منها وهم أحياء، وهو مأجور بفعل ذلك في الأحياء منهم (٢).

قوله: (وَبَاقِيهِ لِمَالِكِ الأَرْضِ، وَلَوْ جَيْشًا) أي: وباقي الركاز بعد التخميس لمالك الأرض التي وجد بها (٣)، يريد: في (٤) أرض المسلمين المملوكة لمعين وأرض العنوة، وإن وجده (٥) أحد من أهل (٦) الجيش أو ورثتهم في (٧) أرض الحرب وأرض الصلح إن لم يكن الواجد رب الدار.

قوله: (وَإِلا فَلِوَاجِدِهِ) أي: وإن وجده في موات أرض المسلمين، أو فيافي العرب.

قوله: (وَإِلا دِفْنَ الْمُصَالِحِينَ فَلَهُمْ، إِلا أَنْ يَجِدَهُ رَبُّ دَارٍ بِهَا فلَهُ) أي: فللمصالحين إلا أن يكون الذي وجده من المصالحين هو رب الدار (٨) فإنه يكون له كما قاله.

قوله: (وَدِفْنُ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ لُقَطَةٌ) أي: لعلامة ظهرت، ومراده بكونه لقطة أنه يُعرَّف على سنة (٩) التعريف في اللقطة، ومال (١٠) الذمي يحترم كحرمة مال المسلم.

قوله: (وَمَا لَفَظَهُ الْبَحْرُ كَعَنْبَرٍ، لِوَاجِدِهِ (١١) بِلا تَخْمِيسٍ) لفظه أي: طرحه من جوفه على شاطئه كالعنبر واللؤلؤ فهو لواجده، ولا يخمس (١٢).


(١) في (ن ٢): (حرير)، ولعلها: "خرز"، والله تعالى أعلم.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٠٦.
(٣) في (ن ٢): (فيها).
(٤) قوله: (في) زيادة من (ن ٢).
(٥) في (س): (وجد).
(٦) قوله: (أهل) زيادة من (ن ٢).
(٧) في (س) و (ن ٢): (و).
(٨) قوله: ("فلَهُ " أي: فللمصالحين ... هو رب الدار) ساقط من (ز).
(٩) في (ن ٢): (هيئة).
(١٠) في (ز): (وقال).
(١١) في (ز) و (ن ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (فلواجده).
(١٢) قوله: (ولا يخمس) يقابله في (ن ٢): (بلا تخميس).

<<  <  ج: ص:  >  >>