للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك إذا تبرع رجل فحجَّ عن الميت مجانًا فإن المال يرجع ميراثًا، وإليه أشار بقوله: (أَوْ تَطَوُّعِ غَيْرٍ).

وأشار بقوله: (وَهَلْ إِلا أَنْ يَقُولَ: يُحَجُّ عَنِّي بِكَذَا فَحِجَجٌ؟ تَأْوِيلانِ) إلى ما قاله (١) ابن المواز: إن الموصي إذا قال: حجوا بهذا عني أو يحج به (٢) عني أنه (٣) يحج عنه حجج إلى مبلغ ذلك، بخلاف ما إذا قال: يحج به فلان عني فرضي فلان (٤) بأقل فإن الفاضل يكون ميراثًا (٥)، واختلف المتأخرون هل هو (٦) تفسير لقول ابن القاسم أو خلاف؟ وهذا التردد راجع إلى قوله (٧): (وَإِلا فَمِيرَاثٌ) أي: وهل جعله أو ما فضل عنه ميراثًا مقيد بما إذا لم يقل: حجوا عني أو مطلقًا؟ تأويلان، وهذا على أن قول محمد خلاف.

قوله: (وَدُفِعَ الْمُسَمَّى وَإِنْ زَادَ عَلَى أُجْرَتِهِ لِمُعَيَّنٍ لا يَرِثُ (٨)) يريد: أن الميت إذا عين شخصًا فقال: يحج عني بكذا، فإنه يعطى له الجميع ولو كان زائدًا على مقدار (٩) أجرته؛ لأنها وصية له، وليس له أن يقول: أحجوا غيري بكذا (١٠)، وادفعوا إليَّ الزائد؛ لأنه إنما أوصى له بشرط الحج، وهذا إذا كان غير وارث، وأما الوارث فلا يزاد على النفقة والكراء شيئًا كما قال سند (١١)، وإليه أشار بقوله: (لا يَرِثُ) أي: دفع الجميع لمعين غير وارث، وإنما قال: (فُهِمَ إِعْطَاؤُهُ لَهُ) لأنه إذا لم يفهم من لفظ الموصي أو فهم غير ذلك لم يُزَد على أجرته شيئًا.

قوله: (وَإِنْ عَيَّنَ غَيْرَ وَارِثٍ وَلَمْ يُسَمِّ زِيدَ إِنْ لَمْ يَرْضَ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ ثُلُثَهَا ثُمَّ تُرُبِّصَ)


(١) في (ن) و (ن ٢): (قال).
(٢) قوله (به) زيادة من (س).
(٣) قوله: (أنه) ساقط من (ن ٢).
(٤) قوله (فلان) ساقط من (ز).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٨٤.
(٦) قوله: (هو) ساقط من (ن ٢).
(٧) في (ن ٢): (لقوله).
(٨) قوله: (لا يَرِثُ) ساقط من (ز) و (ن) و (ن ٢).
(٩) قوله: (مقدار) ساقط من (ن ٢).
(١٠) قوله: (أحجوا غيري بكذا) يقابله في (ن) و (ن ٢): (آجروا غيري).
(١١) انظر: الذخيرة: ٣/ ٢٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>