للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَلَمْ يَضْمَنْ وَصِيٌّ دَفَعَ لَهُمَا مُجْتَهِدًا) يريد: أن الوصي إذا ظن أن العبد حرٌّ أو (١) الصبي بالغٌ فدفع لهما الأجرة ثم ظهر أنهما على خلاف ما ظن فلا يضمن شيئًا لأنه اجتهد، والغرض من ذلك الثواب وهو يحصل بهما كما يحصل بغيرهما.

قوله: (وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ بِما سَمَّى مِنْ مَكَانِهِ حُجَّ مِنَ الْمُمْكِنِ وَلَوْ سَمَّاهُ (٢) إِلا أَنْ يُمْنَعَ فَمِيرَاثٌ (٣)) يعني: إذا سمى الميت قدرًا فلم يوجد من يحج عنه من مكانه بذلك القدر (٤)، فإنه يحج عنه من مكان يمكن أن يستأجر له منه بالمقدار الذي عينه الميت، ولا خلاف فيه إذا لم يسمِّ الكان الذي يحج منه عنه، فإن سماه فقال: حجوا عني من بلد كذا، وقد مات به ولم يوجد من يحج به (٥) عنه من ذلك البلد (٦)، فروي عن ابن القاسم أنه يستأجر له به من حيث يوجد، إلا أن يتبين أنه أراد ألا يحج به عنه إلا من بلده (٧)؛ أي: فيكون ميراثًا، وإلى هذا أشار بقوله: (وَلَوْ سَمّاهُ (٨) إِلا أَنْ يُمْنَعَ فَمِيرَاثٌ) أي: ولو سمى (٩) المكان الذي يحج عنه منه، فكذلك يحج عنه من حيث (١٠) يمكن إلا أن يمنع من (١١) ذلك لكونه إنما أراد أن يحج عنه من موضعه، فيكون ميراثًا.

قوله: (وَلَزِمَهُ الْحَجُّ بِنَفْسِهِ) أي: ولزم الأجير أن يحج عن الموصي بنفسه. يريد: إذا قامت قرينة تدل على تعيينه من الورثة أو عيَّنه الميت قصدًا لخيره ورغبة في بركته.

قوله: (لَا الإِشْهَادُ (١٢)) أي: فلا يلزمه أن يشهد على نفسه أنه قد حج عن الميت،


(١) في (ن) و (ن ٢): (و).
(٢) في المطبوع من خليل: (سمى)
(٣) قوله: (وَلَوْ سَمَّاهُ إِلا أَنْ يُمْنَعَ فَمِيرَاثٌ) زيادة من (ن ٢).
(٤) قوله (القدر) ساقط من (ز) و (ن) و (ن ٢).
(٥) قوله (به) ساقط من (ز).
(٦) في (ن ٢): (الموضع).
(٧) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٥٢.
(٨) في المطبوع من خليل: (سمى)
(٩) قوله (ولو سمى) يقابله في (ز): (ولم يسم).
(١٠) قوله (حيث) ساقط من (ز).
(١١) في (ز): (في).
(١٢) قوله: (لَا الإِشْهَادُ) يقابله في (ز): (إلا الإشهاد).

<<  <  ج: ص:  >  >>