للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تفصيل، وفي الموازية: له أن يحرم من منزله إذا كان قبل الميقات إلا أن يكون قريبًا منه فيكره أن يحرم منه (١)، لأنه مع القرب إنما قصد مخالفة الميقات، ومع البعد إنما قصد استدامة الإحرام وهو غير مكروه.

قوله: (وَفِي رَابغٍ تَرَدُّدٌ) أي: هل يكره الإحرام منه لأنه قبل الجحفة، وإليه ذهب الشيخ القدوة (٢) أبو عبد الله بن الحاج (٣)، أو لا يكره، لأنه أول الميقات ومن أعمال الجحفة ومتصل بها بدليل اتفاق الناس على ذلك، وإليه ذهب بعض (٤) أشياخنا المتأخرين؛ وحكي ذلك عن شيخ شيخنا الشهير (٥) بعبد الله المنوفي (٦)، رحمهم الله أجمعين.

قوله: (وَصَحَّ) أي: ولو قلنا بالكراهة فإنه ينعقد ويصح.

قوله: (وَللْعُمْرَةِ أَبَدًا إِلا لِمُحْرِمٍ (٧) بِحَجٍّ لِتَحَلُّلَيْهِ (٨)) يريد: أن ميقات العمرة في (٩) أيام السنة كلها، أي (١٠): فأي وقت أحرم بها جاز (١١) إلا من كان محرمًا بالحج فالوقت في حقه إذا تحلل من الحج، فمراده (١٢) بقوله: (لتحلليه) أي: إلى أن يحل من حجه، ثم قال: (وَكُرِهَ بَعْدَهُمَا وَقَبْلَ غُرُوبِ الرَّابِعِ) لما كان الذي يحل به من الحج أمرين: طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة، ثنى الضمير لأجل ذلك، ومراده أن الإحرام بالعمرة قبل


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٣٦.
(٢) قوله: (القدوة) زيادة من (ن ٢).
(٣) في (ن ٢): (بن الحاجب). وانظر: المدخل، لابن الحاج: ٤/ ٢١٦.
(٤) قوله: (بعض) ساقط من (ن) و (ن ٢).
(٥) قوله: (حكي ذلك عن شيخ شيخنا الشهير) يقابله في (ن) و (ن ٢): (وحكى ذلك شيخ شيوخنا المشهور).
(٦) انظر: التوضيح: ٢/ ٥٢٧، ومناسك الحج، ص: ٩٠.
(٧) في (ن ٢): (المحرم).
(٨) في المطبوع من خليل: (فلتحلله).
(٩) قوله (في) ساقط من (ز).
(١٠) قوله: (أي) زيادة من (ن ٢).
(١١) في (ن ٢): (كان).
(١٢) قوله: (من الحج، فمراده) يقابله في (ن): (وهو مراده).

<<  <  ج: ص:  >  >>