للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَلَهَا وَللْقِرَانِ الْحِلُّ) أي: وللإحرام بالعمرة من بمكة الحل للجمع فيها بين الحل والحرم؛ لفعله عليه الصلاة والسلام، فلو أحرم بها من الحرم وهي تنقضي فيه لزم من ذلك عدم الجمع بينهما في الإحرام للعمرة (١)؛ بخلاف الحج فإنه وإن أحرم به من (٢) الحرم يخرج إلأ عرفة (٣) وهي حل فيحصل له الجمع بين الحل والحرم، وهذا وجه كون القران يطلب فيه الخروج أيضًا إلأ الحل؛ لأن القارن (٤) لو أحرم به (٥) من مكة لزم عدم الجمع في العمرة بينهما؛ لأن خروجه لمعرفة خاص بالحجِّ، وهذا هو المشهور، وقال عبد الملك وسحنون: يجوز إحرامه من مكة بناء على أن العمرة مضمحلة (٦) والعبرة بالحج لا غير (٧).

قوله: (والجْعِرَّانَة أَوْلَى، ثُمَّ التَّنْعِيمُ) إنما كان الإحرام بالعمرة من الجعرانة أولًا لفعله عليه الصلاة والسلام إذ أحرم بها من الجعرانة، وكان التنعيم يليها في الفضل؛ لأمره لعبد الرحمن أن يخرج بأخته عائشة إلى التنعيم.

قوله: (وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ أَعَادَ طَوَافَهُ وَسَعْيَهُ بَعْدَهُ، وَأَهْدَى إِنْ حَلَقَ) يريد: أن من أحرم بالعمرة من الحرم ولم يخرج إلى الحل ثم طاف وسعى (٨) فإنه يعيد طوافه وسعيه بعد أن يخرج إلى الحل لكونهما وقعا بغير شرطهما، فإن حلق أعادهما أيضًا وأهدى؛ لكونه حلق في حال إحرامه، هذا هو الأصح خلافًا لأشهب في سقوط الدم، حكاه عنه ابن المواز (٩).

قوله: (وَإِلا فَلَهُمَا ذُو الْحُلَيْفَةِ، وَالْجحْفَةُ، وَيَلَمْلَمُ، وَقَرْنٌ، وَذَاتُ عِرْقٍ) لما ذكر أن


(١) قوله: (بينهما في الإحرام للعمرة) يقابله في (ن): (فيها بين الحل والحرم).
(٢) في (ن ٢): (في).
(٣) قوله: (إلى عرفة) يقابله في (ن ٢): العرفة).
(٤) في (ن ٢): (القران).
(٥) قوله (به) زيادة من (س).
(٦) في (ن): (مطمحلة).
(٧) انظر: التوضيح: ٢/ ٥٢٣.
(٨) قوله: (ثم طاف وسعى) ساقط من (ن).
(٩) في (ن): (محمد). وانظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>