للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقوله: (ولو علم).

قوله: (كَرَاجِعٍ بَعْدَ إِحْرَامِهِ) أي: وكذلك يجب الدم أيضًا على من رجع بعد أن جاوز (١) الميقات بغير إحرام ثم أحرم وإن قرب، خلافًا لابن حبيب، ولا يسقطه الرجوع لترتبه عليه، وقيل: يسقطه (٢) ولذلك نظائر (٣).

قوله: (وَلَوْ أَفْسَدَ، لا فَاتَ) يريد: أن الدم لا يسقط عنه بعد ترتبه (٤) ولو فسد (٥) حجه؛ بخلاف ما إذا فات فإنه يسقط عنه (٦)، قاله في المدونة (٧).

قوله: (وَإِنَّمَا يَنْعَقِدُ بِالنِّيَّةِ) يريد: أن الإحرام لا ينعقد إلا بنية مقرونة بقول أو فعل متعلقين (٨) به كالتلبية والتوجه إلى الطريق، كما أشار إليه بعد هذا (٩).

قوله: (وَإِنْ خَالَفَهَا لَفْظُهُ) أي: أن الإحرام ينعقد بما تقدم وإن خالفها لفظه، كما إذا نوى الحج وتلفظ بالعمرة أو العكس، وهو قول صاحب الجواهر (١٠)، وإن اختلف عقده ونطقه فالاعتبار بالعقد.

قوله: (وَلا دَمَ) أي: ولا دم عليه لمخالفته لفظه وعدم مطابقته لنيته.

قوله (١١): (وَإِنْ بِجِمَاعٍ) يشير إلى ما حكاه سند أن الإحرام ينعقد وهو يجامع ويلزمه (١٢) التمادي والقضاءَ، وذكر ما يدل على أن ذلك متفق عليه (١٣)، والباء في (وإن


(١) في (ن) و (ن ٢): (يجاوز).
(٢) قوله: (وقيل يسقطه) زيادة من (س).
(٣) انظر: التوضيح: ٢/ ٥٢٩.
(٤) قوله: (بعد ترتبه) يقابله في (ن ٢): (بترتبه).
(٥) في (ن): (افسد).
(٦) قوله: (عنه) ساقط من (ن ٢).
(٧) انظر: المدونة.١/ ٤٩٤.
(٨) في (ن ٢): (معلقين).
(٩) قوله: (كما أشار إليه بعد هذا) يقابله في (ن) و (ن ٢): (وإليه أشار بقوله: "مَعَ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ تَعَلَّقَا بهِ" أي: بالإحرام؛ فلا ينعقد بمجرد النية، وقاله اللخمي وابن بشير وابن شاس، وقيل: ينعقد بذلكَ، قاله سند وهو مروي عن مالك).
(١٠) انظر: عقد الجواهر: ١/ ٢٧٠.
(١١) قوله: (أي: ولا دم عليه لمخالفته لفظه وعدم مطابقته لنيته. قوله) ساقط من (ن) و (ن ٢).
(١٢) (في (ن ٢): (ويجب عليه).
(١٣) انظر: الذخيرة: ٣/ ٢٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>