(٢) قوله: (وقيل يسقطه) زيادة من (س).(٣) انظر: التوضيح: ٢/ ٥٢٩.(٤) قوله: (بعد ترتبه) يقابله في (ن ٢): (بترتبه).(٥) في (ن): (افسد).(٦) قوله: (عنه) ساقط من (ن ٢).(٧) انظر: المدونة.١/ ٤٩٤.(٨) في (ن ٢): (معلقين).(٩) قوله: (كما أشار إليه بعد هذا) يقابله في (ن) و (ن ٢): (وإليه أشار بقوله: "مَعَ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ تَعَلَّقَا بهِ" أي: بالإحرام؛ فلا ينعقد بمجرد النية، وقاله اللخمي وابن بشير وابن شاس، وقيل: ينعقد بذلكَ، قاله سند وهو مروي عن مالك).(١٠) انظر: عقد الجواهر: ١/ ٢٧٠.(١١) قوله: (أي: ولا دم عليه لمخالفته لفظه وعدم مطابقته لنيته. قوله) ساقط من (ن) و (ن ٢).(١٢) (في (ن ٢): (ويجب عليه).(١٣) انظر: الذخيرة: ٣/ ٢٢٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute