للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(المتن)

أَوْ كَثِيرًا خُلِطَ بنَجَسٍ لَمْ يُغَيّر أَوْ شَكَّ فِي مُغَيِّرِهِ هَلْ يَضُرُّ؟ أَوْ تَغَيَّرَ بِمُجَاوِرِةٍ وَإِنْ بِدُهْنٍ لاصَقَ، أوْ بِرَائِحَةِ قَطِرَانِ وِعَاءِ مُسَافِرٍ، أَوْ بِمُتَوَلِّدٍ مِنْهُ، أَوْ بِقَرَارِهِ كَمِلْحٍ؛ أَوْ بِمَطْرُوحٍ وَلَوْ قَصْدًا مِنْ تُرَابٍ أَوْ مِلْحٍ، وَالأَرْجَحُ السَّلْبُ بِالْمِلْحِ،

(الشرح)

قوله: (أَوْ كَثِيرًا خُلِطَ بِنَجِسٍ لَمْ يُغَيِّرْ (١)) هذا (٢) هو المشهور، وروي عن مالك أنه غير طهور، ولعله لا يرى ذلك كثيرًا (٣).

قوله: (أَوْ شُكَّ فِي مُغَيِّرِهِ هَلْ يَضُرُّ) يريد أن الماء إذا شك فيما حصل فيه هل يفسد (٤) أم (٥) لا، فإنه لا يزول بذلك عن كونه مطلقًا. المازري: ولا ينتقل الماء عن أصله حتى يتحقق ما يؤثر فيه (٦).

قوله: (أَوْ تَغَيَّرَ بِمُجَاوَرِةٍ وَإِنْ بِدُهْنٍ لاصَقَ) لا خلاف أن التغير (٧) بالمجاور غير الملاصق (٨) لا يسلب الطهورية، كالجيفة تكون بإزاء ماء فيتغير الماء برائحتها، فإن لاصق كالدهن الجامد يكون على سطح الماء ولا يمازجه فهذا أيضًا كذلك، على ظاهر ما هنا وهو صحيح.

قوله: (أَوْ بِرَائِحِةِ قَطِرَانِ وِعَاءِ مُسَافِرٍ) يريد: لمشقة الاحتراز من ذلك (٩) في السفر، وقاله بعض المتأخرين، سند (١٠): ولا يستغنى عنه عند العرب


(١) في (ن): (يتغير)، وفي المطبوع من خليل: (يغيره).
(٢) قوله: (هذا) ساقط من (س).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٧٤.
(٤) في (ن ٢): (يضر)، وفي (ن): (يفسده).
(٥) في (س): (يفسده أو).
(٦) انظر: شرح التلقين، للمازري: ١/ ٢٤٠.
(٧) في (ن ٢): (المتغير).
(٨) في (ن ٢): (الملصق).
(٩) قوله: (من ذلك) يقابله في (ن ٢): (عنه).
(١٠) هو: أبو علي، سند بن عنان بن إبراهيم بن حريز بن الحسين بن خلف الأزدي، السكندري، المتوفى سنة ٥٤١ هـ، سمع من أبي بكر الطرطوشي، وأبي الطاهر السلفي، وأبي الحسن علي بن المشرف، وغيرهم، وروى عنه جماعة من الأعيان، وكان من زهاد العلماء فقيهًا فاضلًا، ألف كتاب "الطراز" شرح به المدونة في نحو ثلاثين سفرًا وتوفي قبل إكماله. انظر ترجمته في: الديباج المذهب، لابن =

<<  <  ج: ص:  >  >>