للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَخُطْبَتَانِ بَعْدَ الزَّوَالِ) أي: في يوم عرفة، وإنما قال: (خطبتان) لأنه يجلس في وسطها بلا خلاف، ويعلم الناس فيها صلاتهم بعرفة ووقوفهم ودفعهم ومبيتهم بالمزدلفة وصلاتهم بها ووقوفهم (١) بالمشعر الحرام والدفع منه ورمي جمرة العقبة والحلق والتقصير والنحر وطواف الإفاضة، والمشهور أنها بعد الزوال، وقيل: تجزئ إن وقعت قبله والصلاة بعده، وأما الخطبة الثالثة وهي التي تقع بمنى يوم الحادي عشر بعد صلاه الظهر (٢) فالمشهور أنه لا يجلس فيها خلافًا لمطرف وابن الماجشون، ويعلم الناس فيها (٣) حكم مبيتهم بمنى وكيفية الرمي وما يلزمهم بتركه أو بعضه، وحكم التأخير والتعجيل إلى غير ذلك.

قوله: (ثُمَّ أُذِّنَ) أي بعد فراغ الإمام (٤) من خطبته، هكذا قال (٥) في كتاب الصلاة في (٦) المدونة (٧)، وفي كتاب الحج فيها (٨): إن شاء أذن فيها أو بعد فراغها (٩)، وعن مالك (١٠) أنه يؤذن قبل الخطبة عند جلوس الإمام على المنبر، وفي الواضحة: عند جلوسه بين خطبتيه (١١).

قوله: (وَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرَيْنِ) أي: الظهر والعصر، قال في المدونة: بأذانين وإقامتين (١٢)، "وروي عنه - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بأذان وإقامتين"، وبه أخذ ابن الماجشون (١٣).

قوله: (إِثْرَ الزَّوَالِ) هذا مما لا اشكال فيه.


(١) قوله: (ووقوفهم) زيادة من (س).
(٢) قوله: (بعد صلاه الظهر) زيادة من (ن)
(٣) قوله: (فيها) زيادة من (س).
(٤) قوله: (الإمام) ساقط من (ن)
(٥) قوله: (قال) ساقط من (س).
(٦) في (س): (من).
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٢٤٩.
(٨) في (س) و (ن): (منها).
(٩) انظر: المدونة: ١/ ٤٢٩.
(١٠) قوله: (وعن مالك) يقابله في (ن): (روى عن مالك).
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٩٢.
(١٢) انظر: المدونة: ١/ ٤٢٩.
(١٣) في (ن ٢): (ابن القاسم).

<<  <  ج: ص:  >  >>