للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَلا طِينٍ وَمَعْدِنٍ) أي فإنه لا يجزئه. الشيخ: وظاهر المذهب منع الطين والمعادن كالحديد والزرنيخ (١).

قوله: (وَفي إِجْزَاءِ مَا وَقَفَ بِالْبِنَاءِ ترَدُّدٌ) أي: إذا رمى الحصاة على الجمرة فوقعت في شقوق البناء فلم تنزل فإن في ذلك تردُّدًا؛ أي (٢): بين المتأخرين، فذهب شيخنا الشيخ خليل المكي (٣) إلى عدم الإجزاء، وكان يفتي به في الجموع الكثيرة، وكان شيخ شيخنا سيدي (٤) عبد الله المنوفي فيما نقل عنه الشيخ يميل إلى الإجزاء (٥)؛ لأن البناء متصل بالجمرة (٦).

قوله: (وَتَرَتُّبِهِنَّ (٧)) هذا أيضًا من الوجوه التي تشترط في صحة الرمي؛ وهو أن يبدأ بالجمرة التي تلي مسجد منى ثم يثني (٨) بالوسطى ثم يختم بجمرة العقبة، هكذا في أيام الرمي كلها. الباجي: والترتيب واجب بين الجمرات كركعات الصلاة (٩). يريد: لأنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، وقال: "خذوا عني مناسككم" (١٠)، وفعله أيضًا الصحابة والتابعون، ولا أظنهم يختلفون في مثل ذلك.

قوله: (وَأَعَادَ مَا حَضَرَ بَعْدَ المَنْسِيَّةِ، وَمَا بَعْدَهَا في يَوْمِهَا فَقَطْ) مثاله: أن ينسى الجمرة الأولى من ثاني النحر وقد رمى اليوم الثالث والرابع، ثم بعد رميه ذكر المنسية فإنه


= (س): (فإن وقعت دون الرمي على حصاة فطارت الثانية في المرمى لم يجزئه لعدم الإنضال، ولو تدحرجت من مكان عالٍ إليها لم يجزئه).
(١) قوله: (أي فإنه لا يجزئه الشيخ وظاهر المذهب منع الطين والمعادن كالحديد والزرنيخ) يقابله في (ز)
(ن): (قد مر بيانه عند قوله: "وصحته بحجر"). وانظر: التوضيح: ٣/ ٣٠.
(٢) قوله: (أي) زيادة من (س).
(٣) في (ن): (المالكي).
(٤) قوله: (سيدي) زيادة من (س).
(٥) انظر: مناسك الحج: ٢٠٩.
(٦) انظر: التوضيح: ٣/ ٣١.
(٧) في (ز): (وترتيبهن).
(٨) في (ز): (هي).
(٩) انظر: المنتقى: ٤/ ١٠٤.
(١٠) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>