للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمُكْثٌ بِمَكَانٍ بِهِ طِيبٌ، وَاسْتِصْحَابُهُ وَحِجَامَةٌ بِلَا عُذْرٍ، وَغَمْسُ رَأْسِه أَوْ تَجْفِيفُهُ بِشِدَّةٍ، وَنَظَرٌ بِمِرْآةٍ وَلُبْسُ مَرْأَةٍ قَبَاءً مُطْلَقًا، وَعَلَيْهِمَا دَهْنُ اللِّحْيَةِ وَالرَّأْسِ وَإِنْ صَلَعًا وَإِبَانَةُ ظُفُرٍ أَوْ شَعَرٍ.

(الشرح)

قوله: (وَحَمْلٌ لِحاجَةٍ وَفَقْر (١) بِلا تَجْرٍ) أي: وجاز الحمل لحاجة. يريد: على الرأس إذا كان راجلًا كما في المدونة (٢)، قال فيها: مثل خرجه فيه زاده أو جرابه، واحترز بذلك مما إذا حمله لغير حاجة فإنه يفتدي، وكذلك لو كان غنيًّا فحمله بُخلًا فلا خلاف (٣) أنه يفتدي، قال في المدونة: ولا أحب له أن يحمل على رأسه تجارة لنفسه من بَزٍّ أو سقط، ولا يتجر فيما يغطي به رأسه في إحرامه (٤). أشهب: إلا أن يكون ذلك عيشه (٥)، وهو تقييد للمدونة.

قوله: (وَإبْدَالُ ثَوْبِهِ أَوْ بَيْعُهُ، بِخِلافِ غَسْلِهِ، إِلا لِنَجَسٍ فَبِالمَاءِ فَقَطْ) هذا كقوله في المدونة: وجائز أن يبدل ثوبه الذي أحرم فيه ويبيعه (٦)، وأكره أن يغسل ثوبه أو ثوب غيره خيفة قتل الدواب إلا أن يصيب ثوبه نجاسة أو جنابة فيغسله بالماء وحده لا بالحُرُض، زاد في رواية الدباغ عن مالك: فإن فعل افتدى.

قوله: (وَبَطُّ جُرْحِهِ) قال في الموطأ (٧): ولا بأس أن يبط جراحه ويفقأ دمله ويقطع عرقه إذا احتاج إلى ذلك (٨) ونحوه في الموازية (٩). ابن زرقون عن ابن (١٠) عبد البر: ولا خلاف بين العلماء في ذلك.


(١) في (ز) والمطبوع من مختصر خليل: (أو فقر).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٤٦٤.
(٣) قوله: (فلا خلاف أنه) ساقط من (س).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٤٦٤.
(٥) انظر: عقد الجواهر: ١/ ٢٩١.
(٦) في (ز) و (ز ٢) و (س) و (ن) و (ن ١): (وأن بيعه). وانظر: المدونة: ١/ ٤٥٩.
(٧) في (ز) و (ن): (المدونة).
(٨) انظر: الموطأ: ١/ ٣٥٨.
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٥٥.
(١٠) قوله: (ابن) ساقط من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>