للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثبت فيه والأصل استصحابه، وإليه أشار بقوله: (وَإِنْ ذَهَبَ رِيحُهُ) وتجب الفدية باستعمال ذلك ولو لضرورة كحل، كما قال: (أَوْ لِضَرُورَةِ كُحْلٍ) أي: فإن اكتحل لأجل ذلك ولم يكن فيه طيب فلا فدية، وأشار بقوله: (وَلَوْ في طَعَامٍ) إلى أن الطيب يحرم عليهما استعماله ولو خلط بطعام (١) ثم أكله، وظاهره كان مطبوخًا فيه أم لا، والمشهور المنع، وهو مذهب المدونة إن لم يطبخ فيه وتجب فيه الفدية (٢)، وقيل: لا فدية، وقد (٣) رواه محمد عن مالك وهو قول أشهب (٤)، فإن طبخ بالنار وصبغ الفم (٥) فالمشهور عدم الفدية، وهو مذهب المدونة (٦)، وظاهر الموطأ (٧) والمختصر: وإن لم يصبغ الفم فلا فدية (٨).

قوله: (أَوْ لَمْ يَعْلَقْ) إشارة إلى قوله في المدونة: ومن مس الطيب بيده افتدى لصق الطيب (٩) بيده أم لا، قال: وتجب الفدية بمجرد اللمس (١٠).

قوله: (إِلا قَارُورَةً سُدَّتْ) أي: فإنه لا فدية فيها، وكذلك ما يذكره بعده (١١) من المعطوفات (١٢)، ومراده أنه من حمل قارورة مسدودة الفم في حال إحرامه لا فدية عليه؛ إذ لا رائحة لها حينئذٍ، وألحق بها (١٣) فأرة المسك غير المشقوقة.

قوله: (وَمَطْبُوخًا) أي: طعامًا مطبوخًا، يريد: بالطيب وقد تقدم أن المشهور: وإن


(١) قوله: (خلط بطعام) يقابله في (ن ٢) (خلط بها لطعام).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٤٥٩.
(٣) قوله: (قد) زيادة من (ن).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٥١.
(٥) زاد هنا في (ن): (فقولان).
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٤٥٩.
(٧) انظر: الموطأ: ١/ ٣٢٩، حديث رقم: ٧٢٣.
(٨) انظر: المنتقى: ٣/ ٣٣٩.
(٩) قوله: (الطيب) ساقط من (س).
(١٠) انظر: المدونة: ١/ ٤٦٠.
(١١) في (ن ٢): (بعد).
(١٢) في (ز) و (ز ٢) و (س) و (ن ١) و (ن ٢): (المطعومات).
(١٣) في (س): (به).

<<  <  ج: ص:  >  >>