للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العانة أو نتف الإبط أو الأنف، وكذا تقليم الأظفار للإماطة، أو قتل ما كثر من القمل، وقاله مالك (١).

قوله: (وَخَضْبٍ بِكَحِنَّاءَ) أي: وكذا تجب الفدية في الخضب بالحناء وشبهه، يريد: كان في رأسه أو لحيته أو غيرهما من جسده، فإن خضب جرحه في إصبعه (٢)، ونحوه برقعة فإن كانت كبيرة فعليه أيضًا الفدية، وإليه أشار بقوله: (وَإِنْ رُقْعَةً إِنْ كَبُرَتْ)، ونبه به على أنها إن صغرت فلا شيء عليه فيها، ونحوه في المدونة، وحكم المحرمة تخضب يديها أو رجليها أو رأسها أو تطرف (٣) أصابعها بحناء حكم الرجل في الفدية، وقاله في المدونة (٤).

قوله: (وَمُجَرَّدُ حَمَّامٍ) اختلف في وجوب الفدية بغسل المحرم في الحمام، ففي المدونة: إن تدلك وأنقى الوسخ وجبت عليه وإلا فلا (٥)، وقيل: تجب بمجرد التدلك ولو لم ينقِ الوسخ وحكاه (٦) اللخمي، وروي أنها تجب بمجرد الغسل وإن لم يتدلك ولم ينق الوسخ، وهو اختيار اللخمي وغيره (٧)؛ لأن صب الماء الحار على الجسد مظنة إزالة الوسخ، وإلى اختيار اللخمي أشار بقوله: (عَلَى المُخْتَارِ).

قوله: (وَاتَّحَدَتْ إِنْ ظَنَّ الإباحَةَ، أَوْ تَعَدَّدَ مُوجِبُهَا بِفَوْرٍ (٨)، أَوْ نَوَى التَّكْرَارَ، أَوْ قَدَّمَ الثَّوْبَ عَلَى السَّرَاوِيلِ) يريد أن الفدية تتعدد بتعدد (٩) موجبها إلا في هذه المواضع الأربعة: الأول: أن يظن (١٠) الإباحة ابتداء أو يعلم وجوب الفدية بالمرة الأولى ويظن إباحة الاستعمال ثانيًا وثالثًا، والثاني: أن يفعل ذلك في فور واحد كأن يلبس ويتطيب


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٦٤.
(٢) في (ز): (إصبع).
(٣) في (س): (بطرف).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٤٦١.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٤٦١.
(٦) قوله: (وحكاه) ساقط من (ن).
(٧) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٢٨٨، ١٢٨٩.
(٨) قوله: (بِفَوْرٍ) ساقط من (ز).
(٩) قوله: (بتعدد) ساقط من (س).
(١٠) قوله: (أن يظن) يقابله في (ز): (بظن).

<<  <  ج: ص:  >  >>