للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (بِخِلافِ صَيْدٍ وَفِدْيَةٍ) أي: فإن الموجَب يتعدد بتعدد موجِبه، وهو المشهور في الصيد خلافًا لابن عبد الحكم، فإن الجزاء عنده لا يتعدد بتعدد موجب (١) الصيد، نقله سند (٢)، وتعدد الموجِب في الفدية مقيد بالأمور التي تقدمت وهو أن يحصل بالفعل الثاني نفع زائد على الأول، ولم يظن الإباحة، ولم ينوِ التكرار، ولم يكن في فور واحد.

قوله: (وَأَجْزَأَ إِنْ عَجَّلَ) أي: وأجزأ هدي الفساد إن عجل قبل القضاء، وهو قول عبد الملك (٣)، قال: وأحب إلينا أن يكون مع حجة القضاء (٤). الباجي: ويحتمل على (٥) قول أصبغ في هدي الفوات: أنه لا يجزئه (٦).

قوله: (وَثَلاثَةٌ إِنْ أَفْسَدَ قَارِنًا ثُمَّ فَاتَهُ وَقَضَى) أي: فإن أحرم بحجة وعمرة فأفسدهما ثم فاته الحج فإن عليه هديًا آخر لقرانه الأول.

قوله: (وعُمْرَةٌ إِنْ وَقَعَ): ثلاثة هدايا واحدًا عن قرانه (٧) الثاني وآخر عن فساده وثالث عن فواته، روي عن ابن القاسم أن عليه هديًا آخر لقرانه الأول (٨).

قوله: (وَعُمْرَةٌ إِنْ وَقَعَ قَبْلَ رَكْعَتِيِ الطَّوَافِ) أي: وكذلك يجب عليه (٩) أن يأتي بعمرة إذا وقع منه الوطء قبل ركعتي الطواف، وكذا إذا وقع قبل الطواف أو بعده (١٠) في محل لا يكون مفسدًا، وهذا هو المشهور، وقيل: لا عمرة عليه وقع قبل الطواف أو بعده.


(١) قوله: (موجب) زيادة من (ن).
(٢) انظر: الذخيرة: ٣/ ٣٢٤.
(٣) في (ن ٢) (عبد الحكم).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٢٧.
(٥) في (ز): (أن يكون).
(٦) انظر: المنتقى: ٤/ ٦.
(٧) في (ز): (فواته). وقوله: (هديًا آخر لقرانه الأول. قوله: "وعمرة وإن وقع": ثلاثة هدايا واحدًا عن قرانه) زيادة من (ن ١)، وفي (ن): (فإنه يجب عليه).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٢٤.
(٩) قوله: (عليه) ساقط من (س).
(١٠) في (س): (بعضه).

<<  <  ج: ص:  >  >>