للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَلَمْ يَنُبْ قَضَاءُ تَطَوُّعٍ عَنْ وَاجِبٍ) يريد: أن من تطوع بحج قبل الفرض ثم أفسده بالوطء فإنه يلزمه قضاؤه، ولم ينب له ذلك (١) عن حجة الإسلام إذا نوى به ذلك؛ لأن حجة القضاء مترتبة في ذمته وعليه حجة الفرض، وحجة واحدة لا تجزئ عن حجتين.

قوله: (وَكُرِهَ حَمْلُهَا لِلْمَحْمَلِ (٢)) أي: أنه يكره للمحرم أن يحمل زوجته أو غيرها للمحمل، قال في كتاب محمد: وإن الناس ليتخذون سلالم (٣)، وإلى هذا أشار بقوله: (وَلذَلِكَ اتُّخِذَتِ السَّلالِمُ) أي لأجل الكراهة المذكورة.

قوله: (وَرُؤْيَةُ ذِرَاعَيْهَا لا شَعْرِهَا) قال مالك في كتاب محمد: ولا يلمس المحرم كفي امرأته تلذذًا، ويكره له (٤) أن يرى ذراعيها، ولا بأس أنه يرى شعرها (٥).

قوله: (وَالْفَتْوَى في أُمُورِهِنَّ (٦)) هو معطوف على قوله: (لا شعرها) أي: وكذلك لا يكره الفتوى في أمور النساء، وقاله مالك في الموازية (٧).

(المتن)

وَحَرُمَ بِهِ وَبِالْحَرَمِ مِنْ (٨) نَحْوِ الْمَدِينَةِ أَرْبَعَةُ أَمْيَالٍ أَوْ خَمْسَةٌ لِلتَّنْعِيمِ، وَمِنَ الْعِرَاقِ ثَمَانِيَةٌ لِلْمَقْطَعِ، وَمِنْ عَرَفَةَ تِسْعَةٌ، وَمِنْ جُدَّةَ عَشْرَةٌ لآخِرِ الْحُدَيْبِيَةِ. وَيَقِفُ سَيْلُ الْحِلِّ دُونَهُ تَعَرُّضُ بَرِّيٍّ، وَإِنْ تَأَنَّسَ أَوْ لَمْ يُؤْكَلْ،

(الشرح)

أي: وحرم بالإحرام، يريد بحج أو عمرة التعرض إلى قتل صيد بري وإن كان متأنسًا أو لم يؤكل، فاحترز بالبري من البحري فإن صيده للمحرم جائز. ابن شاس: وأما البري فيحرم إتلاف جميعه ما أكل لحمه وما لم يؤكل كان متأنسًا أو متوحشًا مملوكًا أو مباحًا (٩)، ولما كان المكان الذي يحرم فيه الاصطياد


(١) قوله: (له ذلك) ساقط من (س).
(٢) قوله: (لِلْمَحْمَلِ) ساقط من (س).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٢٠.
(٤) قوله: (له) ساقط من (س).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٢٠.
(٦) في (س) والمطبوع من مختصر خليل: (أمرهن).
(٧) في (ز): (المدونة). وانظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٢٠.
(٨) قوله: (مِنْ) ساقط من (ز).
(٩) انظر: عقد الجواهر: ١/ ٢٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>