للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإليه أشار بقوله: (كَذِئْبٍ).

قوله: (إِنْ كَبُرَ) يعني أن الذئب الذي روي عن (١) مالك إباحة قتله إنما هو إذا كان كبيرًا؛ لأنه الذي يحصل منه الأذى غالبًا، وأما الصغير فلا يقتل على مذهب المدونة (٢)، وعن ابن القاسم الكراهة، وقال أشهب: يقتل (٣).

قوله: (كَطَيْرٍ خِيفَ، إِلا بِقَتْلِهِ) أي: وكذا يقتل الطير إذا عدا عليه وخيف من إذايته (٤) ولا تندفع إلا بقتله، وقال أشهب: عليه في الطير الفدية (٥).

قوله: (وَوَزَغًا لِحِلٍّ بِحَرَمٍ) أي: وكذلك يجوز للحلال أن يقتل الوزغ في الحرم، وفهم من تخصيصه جواز القتل بالحلال أن المحرم يمنع من ذلك، وقاله مالك (٦).

قوله: (كَأَنْ عَمَّ الْجَرَادُ) أي: ولا يستطاع دفعه، قال في المختصر: ولا شيء على من أصاب منه حينئذٍ شيئًا ولو أطعم شيئًا من الطعام كان أحسن (٧).

قوله: (فَاجْتَهَدَ (٨)) أي: في التحفظ منه.

قوله: (وَإلا فَقِيمَتُهُ) أي: وإن لم يكثر الجراد ولا مشقة فيه فعليه ضمانه إذا قتله وهو المراد بالقيمة.

قوله: (وَفي الْوَاحِدَةِ حَفْنَةٌ) أي: من الطعام بيد واحدة، وهو معنى قوله في الموازية: قبضة (٩).

قوله: (وَإنْ في نَوْمٍ) أي: إذا تقلَّب عليه في نومه فقتله فعليه جزاؤه.

قوله: (وَالجَزَاءُ بِقَتلِهِ، وَإنْ لِمَخْمَصَةٍ) الضمير في (بقتله) عائد على الصيد المفهوم من السياق؛ أي: ويجب الجزاء بقتل الصيد وإن كان السبب في ذلك حصول مخمصة


(١) في (ز): (عنه).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٤٤٩.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٦٣.
(٤) في (س): (أذيته).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٦٣.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٦١.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٦٥.
(٨) في (ز) و (ن ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (واجتهد).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>