للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هدي عليه إلا أن يكون معه هدي فلينحره هناك ويحلق أو يقصر ويرجع إلى بلده (١)، فقوله: (وَإنْ مَنَعَهُ عَدُوٌّ) أي: من الكفار (أَوْ فِتْنَةٌ) أي: بين المسلمين، وقوله: (أوْ حَبْسٌ لا بِحَقٍّ) يريد أن المسجون إذا حبس ظلمًا فإنه يحل حيث كان من المواضع كالمحصر بعدو، وقاله في المدونة (٢)، وقيل: لا يحله إلا البيت سواء سجن بحق أم لا، والباء في (بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ) للظرفية، وأشار به إلى أن المنع في (٣) تمام الحج والعمرة سواء.

قوله: (إِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ) أي: إنما يجوز له التحلل إذا لم يعلم بالعدو أي (٤) بأن (٥) كان طارئًا بعد الإحرام أو متقدمًا ولم يعلم. اللخمي: أو علم وكان يرى أنه لا يضره (٦)، وقد أحرم عليه الصلاة والسلام والمشركون (٧) بمكة وهو يرى أنهم لا يمنعونه فلما منعوه حل (٨)، قال: وإن علم أنهم (٩) يمنعونه لم يحل (١٠)؛ يريد: لأنه ألزم نفسه ذلك مع العلم. محمد: وكذلك إن شك فمنعوه لم يحل إلا أن يشترط ذلك (١١).

قوله: (وَأَيِسَ (١٢) مِنْ زَوَالِهِ قَبْلَ فَوْتِهِ (١٣)) يعني أنه لا يجوز له التحلل إلا بعد الإياس (١٤) من زوال المانع، يريد: إما بعلم أو غلبة ظن، وإن كان يرى (١٥) أنه يذهب


(١) انظر: المدونة: ١/ ٣٩٨.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٣٩٨.
(٣) في (س) و (ن ٢): (من).
(٤) قوله: (أي) زيادة من (س).
(٥) في (ن ٢): (فإن).
(٦) في (ن): (يصده).
(٧) قوله: (والمشركون) ساقط من (ن).
(٨) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٦٤١، في باب إذا أحصر المعتمر، من أبواب الإحصار وجزاء الصيد، برقم ١٧١٣، ومسلم: ٢/ ٩٠٣، في باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران، من كتاب الحج، برقم ١٢٣٠. بلفظ: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحال كفار قريش دون البيت فنحر النبي - صلى الله عليه وسلم - هديه وحلق رأسه. واللفظ للبخاري.
(٩) زاد في (ز ٢): (لم).
(١٠) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٢٥٥، ١٢٥٦.
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٣٤.
(١٢) قوله: (وَأَيِسَ) ساقط من (ن ٢).
(١٣) في (ن ٢): (فواته).
(١٤) في (س): (اليأس).
(١٥) قوله: (يرى) ساقط من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>