للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَأَخَّرَ دَمَ الْفَوَاتِ لِلْقَصاص، وَأَجْزَأَ إِنْ قُدِّمَ (١)) إنما أمر بالتأخير ليتفق الجابر النسكي والجابر (٢) المالي، قال في المدونة: ولا ينحره إلا في حجة القضاء بمنى (٣)، فإن اعتمر بعد أن فاته الحج فنحر هدي الفوات في عمرته (٤) أجزأه، وهذا معنى قوله: (وَأَجْزَأَ إِنْ قُدِّمَ) وقد كان مالك يخففه ثم استثقله، ابن القاسم: لأنه قال (٥) ولا أحب له أن يفعل إلا بعد القضاء فإن فعل وحج أجزأ عنه (٦)، وعن أشهب: عدم الإجزاء (٧).

(المتن)

وَإِنْ أَفْسَدَ ثُمَّ فَاتَ أَوْ بِالْعَكْسِ، وَإنْ بِعُمْرَةِ التَّحَلُّلِ تَحَلَّلَ وَقَضَاهُ ذونَهَا، وَعَلَيْهِ هَدْيَانِ. لا دَمُ قِرَانٍ وَمُتْعَةٍ لِلْفَائِتِ، وَلا يُفِيدُ -لِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ- نِيَّةُ التَّحَلُّلِ بِحُصُولِهِ. وَلا يَجُوزُ دَفْعُ مَالٍ لِحَاصِرٍ إِنْ كَفَرَ، وَفِي جَوَازِ الْقِتَالِ مُطْلَقًا تَرَدُّدٌ.

(الشرح)

قوله: (وَإنْ أَفْسَدَ ثُمَّ فَاتَ أَوْ بِالْعَكْسِ، وَإنْ بِعُمْرَةِ التَّحَلُّل تَحَلَّلَ (٨) وَقَضَاهُ دُونَهَا، وَعَلَيْهِ هَدْيَانِ) يريد أن من أفسد حجه بوطء أو غيره ثم فاته أو فاته أَولًا ثم أفسده (٩) قبل أن يتحلل بعمرة التحلل (١٠) أو فيها، فإنه يتحلل ويقضي الحج في قابل ولا يلزمه قضاء العمرة، وإليه أشار بقوله: (دُونَهَا)؛ لأنها ليست عمرة في الحقيقة، وإنما هي تحلل بطواف وسعي بدليل عدم تجديد الإحرام لها، وعليه هدي للفساد وهدي للفوات (١١)، وهو مذهب المدونة (١٢)، وقيل (١٣) يسقط عنه دم الفساد إذا جامع ثم فاته الحج.


(١) قوله: (وَأَجْزَأَ إِنْ قُدِّمَ) ساقط من (ن ٢).
(٢) في (ز) و (ز ٢) و (س) و (ن) و (ن ١): (والجائر).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٤٥٥.
(٤) في (س): (عرفة).
(٥) قوله: (لأنه قال) زيادة من (ن ٢).
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٤٥٥.
(٧) انظر: التوضيح: ٣/ ١٣٥.
(٨) قوله: (التَّحَلُّلِ تَحَلَّلَ) يقابله في (ز): (التحليل).
(٩) في (ز): (أفسد).
(١٠) قوله: (بعمرة التحلل) ساقط من (س).
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٢٥.
(١٢) انظر: المدونة: ١/ ٤١٠.
(١٣) في (ز): (وقد).

<<  <  ج: ص:  >  >>