للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذمي خمرًا بدينار كرهت للمسلم (١) أن يتسلفه منه أو يبيعه به شيئًا أو يأخذه هبة أو يعطيه فيه دراهم ويأخذه أو يأكل (٢) من طعام ابتاعه الذمي بذلك الدينار، وجائز أن يأخذه منه قضاء عن (٣) دين كما أباح الله تعالى أخذ الجزية منهم (٤).

قوله: (وَشَحْمِ يَهُودِيٍّ) هذا هو المشهور من قول ابن القاسم، وعنه أيضًا الإباحة وهو قول أشهب (٥) وابن نافع، ولمالك في الموازية قول بالمنع (٦).

قوله: (وَذِبْحٍ لِصَلِيبٍ، أَوْ عِيسَى) أي: ومما يكره أيضًا أكل ما ذبحه الكتابي للصليب أو لعيسى عليه السَّلام. ابن القاسم: وما ذبحوه وسموا عليه اسم المسيح فهو بمنزلة ما ذبحوا لكنائسهم (٧)، زاد ابن حبيب: وكذلك ما ذبحوه للصليب (٨).

وقال سحنون وابن لبابة: هو حرام؛ لأنه مما أهل به لغير الله، وذهب ابن وهب إلى جوازه من غير كراهة (٩).

قوله: (وَقَبُولِ مُتَصَدَّقٍ بهِ لِذَلِكَ) ابن عبد السلام: سئل مالك عن الطعام يتصدق به النصراني (١٠) عن موتاه فكره للمسلم قبوله، قال: لأنه يُعمل (١١) تعظيمًا لشركهم (١٢).

(المتن)

وَذَكَاةِ خُنْثَى وَخَصِيٍّ وَفَاسِقٍ. وَفِي ذَبْحِ كِتَابِي لِمُسْلِمٍ قَوْلانِ. وَجَرْحُ مُسْلِمٍ مُمَيِّزٍ وَحْشِيًّا، وَإنْ تَأنَّسَ عَجَزَ عَنْهُ إِلَّا بِعُسْرٍ. لا نَعَمٍ شَرَدَ، أَوْ تَرَدَّى بِكَوَّةٍ بِسِلاحٍ مُحَدَّدٍ، وَحَيَوَانٍ عُلِّمَ بِإرْسَالٍ مِنْ يَدِهِ بِلا ظُهُورِ تَرْكٍ، وَلَوْ تَعَدَّدَ مَصِيدُهُ، أَوْ أَكَلَ،


(١) قوله: (للمسلم) ساقط من (ن)، وفي (ن ٢): (للمسلمين).
(٢) قوله: (يأكل) ساقط من (ن).
(٣) قوله: (عن) زيادة من (ن ٢).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٥٥٢.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٦٧ و ٣٦٨.
(٦) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٣٨٩.
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٥٣٦.
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٦٨.
(٩) انظر: البيان والتحصيل: ابن رشد: ٣/ ٢٧٢.
(١٠) في (س): (النصارى).
(١١) قوله: (يُعمل) زيادة من (س).
(١٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>