للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوسط، وما ذكره من أن الإغراء في الوسط لا يفيد (١) هو المشهور خلافًا لأصبغ، وقال عبد الملك: إن زاده قوة أكل وإلا فلا (٢)، وقد تقدم ذلك.

قوله: (أَوْ تَرَاخَى فِي اتِّبَاعِهِ، إِلا أَنْ يَتَحَقَّقَ أَنَّهُ لا يَلْحَقُهُ) يريد أن الصائد إذا تراخى في اتباع الصيد حتى قتله الجارح لا يؤكل إلا أن يعلم أنه لا يدركه ولو جَدَّ في أثره؛ لأنه مع القدرة على إدراكه يشبه الإنسي الذي لا يؤكل بالعقر، بخلاف ما إذا علم أنه لا يدركه فإنه على أصله من جواز الأكل بالعقر، وهذا معطوف على قوله: (لَا إِنْ ظَنَّهُ حَرَامًا) وما بعده كذلك.

قوله: (أَوْ حَمَلَ الآلَةَ مَعَ غيْرٍ أَوْ بِخُرْجٍ) أي: وكذلك لا يؤكل الصيد إذا فرط الصائد في عدم ذكاته حتى مات (٣) بنفسه بأن وضع آلة الذبح في مكان يحتاج معه إلى طول، كما إذا كانت مع غيره أو في خرجه؛ إذ يطلب منه حملها (٤) في مكان يسهل تناولها منه ككمه وخفه وحزامه ويده.

قوله: (أَوْ بَاتَ) أي: عن صائده ثم وجده من الغد فيه أثر كلبه أو بازه أو وجد فيه سهمه وهو ميت، قال في المدونة: ولو أنفذت مقاتله الجوارح أو سهمه وهو فيه بعينه. مالك: وتلك السنة وهذا هو المشهور (٥). وقال أصبغ وابن عبد الحكم: يؤكل، وقال محمد: إن كان بسهم ووجده في مقتله أكله وإلا فلا، وقال عبد الملك: إن وجده منفوذ المقاتل أكل وإلا فلا (٦).

قوله: (أَوْ صُدِمَ، أَوْ عُضَّ بِلا جُرْحٍ) أي: وكذلك لا يؤكل الصيد إذا مات من صدم الكلب أو الجارح أو صدمه جبل من خوفه، أو مات من عض الكلب من غير جرح وهو المشهور، ولا خلاف أنه (٧) إن جرحه الجارح حتى أدماه (٨) أنه يؤكل.


(١) في (ز): (لا يقيد).
(٢) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٣٨٥.
(٣) في (س): (فات).
(٤) في (س): (جعلها).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٥٣٣.
(٦) قوله: (وقال عبد الملك: إن وجده منفوذ المقاتل أكل وإلا فلا) ساقط من (س). وانظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٤٤.
(٧) قوله: (أنه) ساقط من (ز ٢).
(٨) في (ن ٢): (أدما به).

<<  <  ج: ص:  >  >>