للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَكُرِهَ ذَبْحٌ بِدَوْرِ حُفْرَةٍ) يشير إلى قوله في المدونة: وبلغ مالكًا أن الجزارين يجتمعون على الحفرة ويذبحون حولها، فنهاهم عن ذلك وأمرهم بتوجيهها إلى القبلة (١)، وحمله أكثر الشيوخ على عمومه، أي: أنها تؤكل كانوا جاهلين أو عامدين وهو المشهور، وقال ابن حبيب: إنما حمل مالك أمرهم على الجهل، قال: وقد قال مالك: إنه متى (٢) ترك التوجه عامدًا لا تؤكل (٣).

قوله: (وَسَلْخٌ أَوْ قَطْعٌ قَبْلَ المَوْتِ) أي: وكذلك يكره سلخ الذبيحة أو قطع شيء منها قبل موتها، وقاله في المدونة ثم قال: فإن فعل (٤) أكلت مع ما قطع منها (٥).

قوله: (كَقَوْلِ مُضَحٍّ: اللَّهُمَّ مِنْكَ وَإِلَيْكَ) أي: وكذلك يكره للمضحي أن يقول عند ذكاته أضحيته ذلك، وقاله في المدونة ثم قال: وهذه بدعة (٦). ابن رشد: وهذا في حق من يرى ذلك من لوازم التسمية، وأما على غير هذا الوجه فلا يكره (٧).

قوله: (وَتَعَمُّدِ إِبَانَةِ رَأْسٍ، وَتُؤُوِّلَت أَيْضًا عَلَى عَدَمِ الأكلِ إِنْ قَصَدَهُ أَوَّلًا) أي: وكذلك يكره للذابح أن يتعمد (٨) في ذبحه قطع الرأس لما فيه من التعذيب. ابن القاسم وأصبغ: ولو قصد ذلك ابتداء أكلت (٩). وقال مطرف وابن الماجشون: لا تؤكل (١٠). وتؤوِّل (١١) قوله في المدونة: ومن ذبح فترامت يده إلى أن أبان الرأس أكلت إن لم يتعمد ذلك (١٢)، على القولين كما أشار إليه، وفهم (١٣) ذلك من قوله أيضًا: لأن معناه أن


(١) انظر: المدونة: ١/ ٥٤٣.
(٢) قوله: (إنه متى) يقابله في (س) و (ز ٢) و (ن ٢): (إن من).
(٣) انظر: المنتقى: ٤/ ٢١٢.
(٤) في (ن ٢): (فعلت).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٥٤٣.
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٥٤٤.
(٧) انظر: البيان والتحصيل: ٣/ ٢٨٢.
(٨) في (ز): (يتعهد).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٤٥.
(١٠) انظر: التوضيح: ٣/ ٢٤٥.
(١١) قوله: (تؤوِّل) زيادة من (س).
(١٢) انظر: المدونة: ١/ ٥٤٣.
(١٣) زاد في (ز) و (ز ٢) و (س) و (ن) و (ن ١): (من).

<<  <  ج: ص:  >  >>