للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وربه لو أمكنته ذكاته ففرط فيه (١) حتى مات لا يأكله فكذلك هذا، وأجرى ابن محرز وبعض المتأخرين في ذلك قولين من الخلاف في الترك، هل هو (٢) كالفعل أم لا؟ (٣)

قوله: (كَتَرْكِ تَخْلِيصِ مُسْتَهْلَكٍ مِنْ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ (٤) بِيَدِهِ) يريد أن من رأى ما يستهلك من نفس أو مال لغيره وهو يقدر على خلاصه فتركه حتى هلك فإنه يضمنه (٥)، ويأتي الإجراء المذكور (٦)، والباء في (بيده) متعلقة بـ (تخليص) وهي للظرفية.

قوله: (أَوْ شَهَادَتِهِ) يريد به أن من شهد لشخص بحق على آخر وجحده المديان حقه وهو قادر على تخليصه له بشهادته (٧)، فتركه حتى فات بموت الغريم ونحوه، فإنه يضمن ذلك.

قوله: (أَوْ بِإمْسَاكِ وَثيقَةٍ) أي: لغيره حتى فوت ما فيها على صاحبها، وكذلك إذا قطعها كما أشار إليه بقوله: (أَوْ تَقْطِيعِهَا) وعندي أن هذا أقوى مما قبله.

قوله: (وَفي قَتْلِ شَاهِدَيْ حَقٍّ تَرَدُّدٌ) أي: إذا قتل شاهدي حق فضاع الحق بسبب ذلك هل يضمن الحق كما في تقطيع الوثيقة، أو لا يضمنه؛ لأنه قد لا يقصد الإبطال لعداوة بينه وبين الشاهدين؟ ابن بشير: وهو أدنى مرتبة من تقطيع الوثيقة (٨)؛ لأن هذا لم يتعدَّ على نفس الشهادة وإنما تعدى على سببها، فلا شك أنه أضعف من الأول.

قوله: (وَتَرْكِ مُوَاسَاةٍ وَجَبَتْ بِخَيْطٍ لِجائِفَةٍ، أَوْ فَضْلِ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ لِمُضْطَرٍّ) أي: ومما يكون الحكم فيه أيضًا الضمان ترك المواساة الواجبة بأحد الأمور المذكورة، وذلك بأن يكون شخص قد حصل له جرح جائفة أو غيرها فيمنع منه آخر ما يخيط (٩) به


(١) قوله: (فيه) ساقط من (ز ٢) و (س)، والمثبت من (ز).
(٢) قوله: (هو) ساقط من (س).
(٣) انظر: الذخيرة: ٤/ ١٨٠.
(٤) قوله: (أَوْ مَالٍ) يقابله في (س) و (ن ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (ومال).
(٥) في (س) و (ن ٢): (يضمن).
(٦) قوله: (ويأتي الإجراء المذكور) ساقط من (ن ٢).
(٧) في (ن ٢): (بالشهادة).
(٨) انظر: التوضيح: ٣/ ٢٠٧ و ٢٠٨.
(٩) قوله: (فيمنع منه آخر ما يخيط) يقابله في (ن ٢): (فمنعه آخر يخيط).

<<  <  ج: ص:  >  >>