أمَّا الجَمْع بين القِراءَتَيْن في آية واحدة وفي تِلاوة واحِدة فإن في جوازها نظَرًا؛ فمَثَلًا: تَقرَأ: "إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرًا" على قِراءة أحَدِ القُرَّاء، ثُمَّ تَأتي مثَلًا بقِراءة ثانية تُخالِفه في آية أُخرى فتَقرَأ بها.
من فوائد الآية الكريمة:
الْفَائِدَة الأُولَى: وجوبُ اتِّباع ما أُنْزِل على النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، تُؤخَذ من قوله تعالى:{وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ}.
فإن قلت: هل هذا على العُموم؛ أي: أنه يَجِب اتِّباع ما أُنْزِل على الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ فيَجِب إِذَنْ أن نَرفَع الأَيدِيَ في الصلاة، ويَجِب أن نُسبِّح أكثرَ من مرَّة؟
فالجَوابُ: أن نَقول: هذا يُستَثنى منه ما قام الدليلُ على أنَّه ليس بواجِب، لكن ما صحَّ عن الرسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ ولو كان غيرَ واجِب يَجِب اعتِقاد مَشروعيته، حتَّى وإن كان غيرَ واجِب الفِعْل؛ فعِندنا اعتِقاد المَشروعية وتَنفيذ هذا المَشروع على حسب ما جاء في الأَدِلَّة إمَّا واجِب وإمَّا مُستَحَبٌّ.
وأمَّا اعتِقاد المَشروعية فيما صحَّ فهو واجِب؛ فمثَلًا: يجب عليَّ أن أَعتَقِد مَشروعية مجُافاة العَضُدين عن الجَنْبين في السُّجود، وأن نَعتَقِد مَشروعية الالتِفات في الصلاة عند السلام، لكن فِعْل ذلك يَتوَقَّف على الأدِلَّة التَّفصيلية، إن دلَّت الأدِلَّة على وجوبه فهو واجِب، وإن دلَّتْ على أنَّه مُستَحَبٌّ فهو مُستَحَبٌّ.
الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: ثُبوت رسالة النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ونُبوَّته؛ تُؤخَذ من قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ} ومن قوله تعالى: {وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ}.
الْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: أن للَّه تعالى رُبوبيةً خاصَّةً بالنِّسبة إلى الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ؛