للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الكفَّارة بشَرْطه كما ذُكِر في سورة المُجادَلة]، وأمَّا في الإسلام فليس بطلاق، ولكنه تَحريم تَجِب به الكفَّارة، ولكنه العَوْد لقَوْل اللَّه تعالى: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المجادلة: ٣].

يَقول المُفَسِّر: [يَقول الواحِد مثَلًا لزوجته: أنتِ عليَّ كظَهْر أُمِّي]، وقد يَقول الواحِد غير هذه العِبارةِ، فتقول: أنتِ عليَّ كظَهْر أُخْتي. ويُمكِن أن يَقول: أنت عليَّ كبَطْن أُمِّي. فالعِبْرة بالمَعنَى لا بالصِّيغة، وقد ذُكِر في كتاب الظِّهار: "هو أن يُشبِّه الرجلُ زوجتَهُ بمَنْ تَحرُم عليه تَحريمًا مُؤبَّدًا بنسَب أو سبَب مُباح"، المُهِمُّ تَحريمًا مُؤبَّدًا، هذا هو الظِّهار عند أهل العِلْم، وفيه الخِلاف فيما لو حرَّمها أو لو ظاهَر منها أو شبَّهها بما تَحرُم عليه تَحريمًا إلى أَمَد.

وفي جملة: {جَعَلَ} المَفعول الأوَّل: {أَزْوَاجَكُمُ} و {اللَّائِي} صِفتها، و {تُظَاهِرُونَ} صِلة المَوْصول، و {أُمَّهَاتِكُمْ} المَفعول الثاني.

وقوله تعالى: {أَدْعِيَاءَكُمْ} قال المُفَسِّر رَحِمَهُ اللَّهُ: [جَمْع دَعِيٍّ، وهو مَن يَدَّعِي لغَيْر أبيه ابنًا له] أدعياءُ جَمْع دَعِيٍّ، كأَغنياء جمع غَنيٍّ، وأَكفِياء جمع كَفِيٍّ، ولها أمثلة، ودَعِيٌّ: فَعِيل بمَعنى مَفعول، وأصلُها (دَعِيو) بالواو، لكن قُلِبت الواوُ ياءً لعِلَّةٍ تصريفية، إذَنْ: دَعِيٌّ بمَعنى مَدْعُوٍّ، والدعاء في الأصل طلَب الإِقْبال، والمُراد بالدُّعاء هنا النسبة بأن يُنسَب إلى غير أبيه، فيقال: هذا ابن فُلان. وليس ابنًا له حقيقةً.

وهؤلاءِ الأدعياءُ ما جعَلَهم اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أبناءً لا شَرْعًا ولا قَدَرًا، أمَّا قَدَرًا فواضِح أنهم ليسوا بأبناءٍ قدَرًا، وأمَّا شَرْعًا فهنا نَفَى اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ذلك، قال: {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ}؛ فإذا كان الأَدْعياء ليسوا أبناءَ لا قَدَرًا ولا شَرْعًا، فإنه لا يَتوجَّه الذِّهْن إليهم شَرْعًا، هذه الكلِمةُ التي أَقولها يَتبيَّنُ بها ضَعْفُ قولِ

<<  <   >  >>