فمثَلًا إذا كان قد قِيل له: لا تَأكُل لَحْم الإِبِل، وشَكَّ في هذا: هل هذا لَحْمُ إبِلٍ أم لا؟ فهذا قد نَقول له: إنَّ السُّؤال لا من أَجْل الحِلِّ أو من أَجْل: هل يَجِب عليه الوُضوء أو لا يَجِب؟ فهذا لدَفْع الضَّرَر لا بأسَ به.
الْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ وَالعِشْرُونَ: تَحريم أذِيَّة الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- وامتِناعه أشَدَّ الامتِناع من المُؤمِنين؛ لقوله تعالى:{وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ}، فالإشارة إلى امتِناع ذلك -أي: امتِناع الأذِيَّة- لكونه رَسولًا من عند اللَّه تعالى امتَنَع غايةَ الامتِناع من المُؤمِنين أن يُؤْذوه.
الْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ وَالعِشْرُونَ: أَنَّ تَشَوُّفَ الشَّرْع إلى ما يَكون سببًا لطهارة القلوب؛ لقوله:{ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ}.
الْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ وَالعِشْرُونَ: أنه إذا أَوْجَب اللَّه تعالى في ذلك العَصْرِ ما يَكون سبَبًا لكمال طَهارة القُلوب، ففي عَصْرنا من بابِ أَوْلى، فكل ما يَكون سببًا لطَهارة القُلوب، وبعدها عن دَناءة الأَخْلاق، فإنه يَكون واجِبًا.
الْفَائِدَةُ التَّاسِعَةُ وَالعِشْرُونَ: وتَعليقًا على ما سَبَق من قَرْن الأحكام بحِكَمِها نَقول: إن من فَوائِدِ ذلك: طُمَأْنينة الإنسان للحُكْم، وبَيان سُمُوِّ الشريعة، وأن أَحكامها ليسَتْ لَهْوًا ولا باطِلًا، وإلحاق ما وافَق الحُكْم في عِلَّته بحُكْمه، يَعنِي: نُلحِق بهذا الحُكْمِ ما وافَقَه في تِلكَ العِلَّةِ.