(٢) صفوة التفاسير: ١/ ٢٦. (٣) المحرر الوجيز: ١/ ٨٥. وفي الموضوع نفسه قال ابن عاشور: " والرزق شرعا عند أهل السنة كالرزق لغة إذ الأصل عدم النقل إلا لدليل، فيصدق اسم الرزق على الحلال والحرام لأن صفة الحل والحرمة غير ملتفت إليها هنا فبيان الحلال من الحرام له مواقع أخرى ولا يقبل الله إلا طيبا وذلك يختلف باختلاف أحوال التشريع مثل الخمر والتجارة فيها قبل تحريمها، بل المقصود أنهم ينفقون مما في أيديهم. وخالفت المعتزلة في ذلك في جملة فروع مسألة خلق المفاسد والشرور وتقديرهما، ومسألة الرزق من المسائل التي جرت فيها المناظرة بين الأشاعرة والمعتزلة كمسألة الآجال، ومسألة السعر، وتمسك المعتزلة في مسألة الرزق بأدلة لا تنتج المطلوب". [التحرير والتنوير: ١/ ٢٣٥]. (٤) تفسير البغوي: ١/ ٦٣. (٥) أنظر: تفسير الطبري (٢٨٥)، و (٢٨٦): ص ١/ ٢٤٣، وابن أبي حاتم (٧٧): ص ١/ ٣٧. (٦) أنظر: تفسير الطبري (٢٨٨): ص ١/ ٢٤٣. (٧) أنظر: تفسير ابن أبي حاتم (٧٨): ص ١/ ٣٨. (٨) أنظر: تفسير الطبري (٢٨٧): ص ١/ ٢٤٣. (٩) أنظر: تفسير ابن أبي حاتم (٧٩): ص ١/ ٣٨. (١٠) لأن الله تعالى لما قرنه بالصلاة كان فرضا، ولما عدل عن لفظها كان فرضا سواها، (ينظر: تفسير القرطبي: ١/ ١٧٩) .. (١١) المحرر الوجيز: ١/ ٨٥. (١٢) تفسير الطبري: ١/ ٢٤٤. (١٣) ينظر: تفسير الطبري: ١/ ٢٤٣. (١٤) أنظر: المحرر الوجيز: ١/ ٨٥. (١٥) ينظر: تفسير القرطبي: ١/ ١٧٩. (١٦) ينظر: تفسير السعدي: ١/ ٤٠. (١٧) أنظر: تفسير ابن عثيمين: ١/ ٣٠.