(٢) انظر: النكت والعيون: ١/ ١٨٦. (٣) انظر: تفسير الطبري: ٢/ ٢٦ - ٢٩. (٤) انظر: تفسير الطبري: ٢/ ٢٤ - ٢٥. (٥) تفسير القرطبي: ٢/ ١١٠، وتفسير البيضاوي: ١/ ١٠٥. (٦) تفسير ابن عثيمين: ٢/ ٤٤. (٧) تفسير ابن عثيمين: ٢/ ٤٤. (٨) الفتح: ٣/ ٥١٤. (٩) انظر: الكشاف للزمخشري: ١/ ٣٠٩، مفاتيح الغيب للرازي: ٤/ ٥١، أنوار التنزيل للبيضاوي: ١/ ٨١. (١٠) أي: ترك الجاهليين القتال فيه، وذلك أن الناس كانوا يغيرون ويقتتلون حول الحرم والناس فيه آمنون، حتى إن الرجل يلقى به قاتل أبيه فلا يهيجه ولا يعرض له حتى يخرجِ منه؛ لأن الله جعل له في النفوس حرمة قال-عز وجل-ممتناً عليهم: {الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ} [قريش: ٤] وقد استدل بهذه الآية قوم على أن الحدود لا تقام في الحرم، وهذا محل نظر فإن الانتصاف من الجناة والضرب على أيدي الظلمة وحراسة البلاد وتأمين السبل من العابثين غاية الأمن، وإنما الآية في مقام الامتنان على أهل الجاهلية، أما في الإسلام فقد أغنى الله عباده بما شرعه لهم من أحكام. انظر: جامع البيان للطبري: ٣/ ٢٩ - ٣٠، النكت والعيون للماوردي: ١/ ١٨٦، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٢/ ١١١، المحرر الوجيز لابن عطية: ١/ ٣٥٢، التحرير والتنوير لابن عاشور: ١/ ٧٠٩، أحكام القرآن لابن العربي: ١/ ٣٨. (١١) المحرر الوجيز: ١/ ٢٠٧.