للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثابِتٌ، لكن هل نأخُذُ جواز ذلك من الآيَة؟

نقول: يُمْكِن أن نَأْخُذَه من الآيَة على سبيل قياسِ العَكْسِ.

فإن قُلْتَ: أثبِتْ لنا قياسَ العَكْسِ؛ لأنَّنا في شَكٍّ من إثبات القياسِ أوَّلًا؟

قلنا: عندنا دليلٌ على إثباتِ العَكْسِ، قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ" (١)؛ يعني أنَّ الرَّجُلَ إذا أتى أَهْلَه فذلك صَدَقَةٌ، الصَّحابَةُ - رضي الله عنهم - قالوا: يَا رَسُولَ الله أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: "أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ، أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الحَلَال كَانَ لَهُ أَجْرٌ".

الْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: فيها دليلٌ على كمال القُدْرَةِ لله عَزَّ وَجَلَّ؛ لِقَوْله تعالى: {وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ}.

الْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: صِحَّة تَقْسيمِ أَهْلِ السُّنَّة لصِفاتِ الله إلى: ثُبُوتِيَّة، وسَلْبِيَّة، وقد شك بعض النَّاسِ في كَلِمَة (سَلْبِيَّة) وقال: يَنْبَغي أن نقول: (مَنْفِيَّة).

* * *


(١) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، رقم (١٠٠٦)، من حديث أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه -.

<<  <   >  >>