للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذا بَلَغَ الخمسينَ، ولا يُنْكَرُ عِنْدَ الأرْبَعينَ، وتُعُقِّبَ بِمَنْ حَدَّثَ قَبْلَها كَمَالِكٍ.

ومِنَ المُهِمِّ معرفةُ صِفَةِ كتابةِ الحديثِ:

وهو أنْ يَكْتُبَه مُبَيَّنًا مُفَسَّرًا، ويَشْكُلَ المُشْكِلَ منه ويَنْقُطَهُ، ويَكْتُبَ السَّاقِطَ في الحاشيةِ اليُمنى ما دامَ في السَّطْرِ بقيَّةٌ، وإلَّا فَفِي اليُسرى.

وصِفَةِ عَرْضِه، وهو مقابلَتُهُ مع الشَّيخِ المُسْمِعِ أو مع ثِقَةٍ غَيْرِهِ أو مع نَفْسِه شيئًا فشيئًا.

وصِفَةِ سَماعِهِ، بأنْ لا يَتشاغلَ بما يُخِلُّ به مِنْ نَسْخٍ أو حديثٍ أو نُعاسٍ، وصِفَةِ إسماعِه كذلك، وأنْ يكونَ ذلك مِنْ أَصْلِه الذي سَمِعَ فيه أو مِنْ فَرْعٍ قُوبِلَ على أَصْلِه، فإنْ تَعَذَّرَ فَلْيَجْبُرْهُ بالإجازَةِ لِمَا خَالَفَ إِنْ خَالَفَ.

وصِفَةِ الرِّحْلَةِ فيه، حَيْثُ يَبتدِئُ بحديثِ أهلِ بَلَدِهِ فَيَسْتَوعِبُهُ ثُمَّ يَرْحَلُ فيُحَصِّلُ في الرِّحْلَةِ ما ليس عِنْدَه، ويكونُ اعتِناؤهُ بتَكْثيرِ المسموعِ أَوْلَى من اعتِنائِه بتكْثِيرِ الشُّيوخِ.

وصِفَةِ تصنِيفهِ:

وذلك إمّا على المسَانيدِ بأنْ يَجْمَعَ مُسْنَدَ كُلِّ (١) صحابِيٍّ على حِدَةٍ، فإنْ شاءَ رتَّبهُ على سَوَابِقِهم، وإنْ شاءَ رتَّبَه على حُرُوفِ المُعْجَمِ، وهو أَسْهَلُ تَنَاوُلًا.

أو تصنيفُه على الأبوابِ الفِقْهيَّة أو غيرها بأنْ يَجْمَعَ في كُلِّ بابٍ ما وَرَدَ فيه مِمَّا يَدُلُّ على حُكْمِهِ إثباتًا أو نَفْيًا، والأَوْلَى أَنْ يَقْتَصِرَ على ما صَحَّ أو حَسُنَ، فإنْ جمعَ الجميعَ فَلْيُبَيِّنْ عِلَّةَ الضعيفِ.

أو تصنيفُه على العِلَل فيذْكُرُ المَتْنَ وطُرُقَهُ وبيانَ اختلافِ نَقَلَتِه،


(١) لفظة "كُلّ" ليسَتْ في النُّسْخَةِ الأَصْلِ، أَثبتْنَاها مِنَ النُّسَخِ الأُخرى لاقتِضَاءِ المعنى.

<<  <   >  >>