(٢) "لا يضر": أي لا يَخْرجُ الحديثُ عن حكم المروي باثنين فقط وهو العزيز، لأن وجود اثنين فقط في بعض حلقات الإسناد "يقضي على الأكثر" أي يلغي حكمَ الأكثر في الحلقات الأخرى من السند. (٣) هذا هو الأول وهو المتواتِر. والثاني: عند أكثر الأصوليين الذي لا يفيد اليقين وهو خبر الآحاد. وقسَّم الحنفيةُ الخبرَ من حيث تعدد سنده وعدم تعدده ثلاثةَ أقسام: متواتِر، ومشهور، وآحاد. فالمتواتر كما عرَفته، والآحادُ الذي لم يبلغ درجةَ التواتر لا في أوله ولا آخره، والمشهورُ هو الذي كان آحاديًّا ثم تواتر. أما عند المُحَدِّثين: فينقسم الحديثُ بحسب تعدد رواته تقسيمًا تفصيليًّا إلى أربعة أقسام وهي: المتواتر الذي عرَفته، والمشهور الذي كثر رواته ولم يتواتر، والعزيز: ما رواه اثنان، والغريب أو الفرد. (٤) العِلْم النظري: هو عِلْم يقيني، لكنْ لا يُتوصل إليه إلا بالبحث والاستدلال، وهو هنا النظرُ في أحوال الرواة، والدلائلُ والقرائن التي تفيد الباحثَ العِلْمَ اليقيني.=