للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإسنادُ عليه ويرجِعُ ولو تعدَّدَتِ الطُّرُقُ إليه، وهو طَرَفُهُ الذي فيه الصحابي، أو لا يَكونُ كذلك بأنْ يكونَ التفردُ في أثنائه، كأنْ يرويَه عن الصحابيّ أكثرُ من واحدٍ ثُمَّ ينْفَرِد بروايته عن واحد منهم شخصٌ واحد.

فالأول: الفَرْدُ المُطْلَقُ (١):

كحديث النهي عن بَيْعِ الوَلاءِ وعن هِبَتهِ (٢)، تفرَّدَ به عبدُ الله بن دينار عن ابن عمر، وقد يَنْفَرِدُ به راوٍ عن ذلك المنْفَرد، كحديث شُعَبِ الإيمان (٣)، تفرَّدَ به أبو صالح عن أبي هريرةَ، وتفرَّدَ به عبدُ اللهِ بنُ دينار عن أبي صالح، وقد يستمر التفرُّدُ في جميع رُواتِه أو أكثرِهم. وفي مُسنَدِ


= ٨٩ وغيره.
وقوله: "في أصل السند" أي التابعي، فإذا تفرَّدَ التابعي بالحديث فغرابتُه في أصل السند. كما يَتبينُ من كلام المصنِّف الآتي.
(١) ويُطْلِقُ عليه المُحَدِّثونَ: الغريبَ سندًا ومتنًا، وهو الحديثُ الذي تفرَّدَ به راويه، لا يرويه أحدٌ غيرُه.
(٢) هو حديث "نهى رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن بَيْع الوَلاءِ وعن هِبَتِه". البخاري في العتق: ٣: ١٤٧ ومسلم: ٤: ٢١٦ والترمذي: ٣: ٥٣٧ - ٥٣٨ وفيه التنبيه على خطأ غير طريق ابن دينار، وأبو داود في الفرائض: ٣: ١٣٧ والنَّسائي في البيوع: ٧: ٢٦٩. قال مسلم: "الناسُ كلُّهم عيالٌ على عبد الله بن دينار في هذا الحديث". وانظر إرشاد الساري شرح البخاري للقسطلاني: ٤: ٣٧٨.
والوَلاء: صلة بين السيد وعبده الذي أعتقه، وهو كلُحمة النَّسَبِ، أي القرابة في المودّة والنُّصْرَة.
عبد الله بن عمر بن الخطاب: الصحابي الجليل الإمام الوَرع (ت ٧٣).
وابن دينار: هو مولى ابن عمر، ثقة (ت ١٢٧). روى له الجماعة.
(٣) هو حديث: "الإيمان بِضْعٌ وستون شُعْبَةً. . ." البخاري: ١: ٧ ومسلم: ١: ٤٦.
وأبو صالح هو السَّمَّان الزَّيَّاتُ: اسمه ذَكوان، ثقة ثبت (ت ١٠١) روى له الستة.

<<  <   >  >>