٥ - الترجيح بلفظ الخبر: كترجيح الخاصِّ على العامِّ، والحقيقةِ على المجاز. ٦ - الترجيح بالحكم: كترجيح الدَّالِّ على التحريم على الدَّالِّ على الإباحة. ٧ - الترجيح بأمر خاص: كترجيح ما وافقه ظاهرُ القرآن أو حديثٌ آخر. انظر تدريب الراوي ص ٣٨٨ - ٣٩١. (١) قوله: "ثم المردود": عطف على قوله: "ثم المقبول. . . إن سلم. ." (ص ٧٦). فانتقل إلى الحديث المردود بعد أن فَرَغَ من أنواع الحديث المقبول. وقد لَخَّصَ المصنِّفُ أسبابَ الرد في قسمين رئيسيين هما: ١ - السقط من الإسناد. ٢ - والطعن في الراوي. ثم شرع في بيان أنواع كل قسم وفروعه، وبدأ بأقسام السقط من الإسناد في قوله: "فالسقط إما أن يكون" إلى آخره فتابِعْهُ. وننبه الآن إلى أن سبب رد الحديث بسبب سَقَطٍ من إسناده يَرْجعُ إلى أصلٍ واحد هو الجهلُ بحال الساقِطِ والاحتياطُ خشيةَ أن يكونَ ضعيفًا. (٢) الحديثُ المُعَلَّقُ: هو ما حُذِفَ من أول إسناده واحدٌ أو أكثرُ على سبيل التوالي ولو إلى آخر السند. (٣) بيان العموم والخصوص من وجه بين المُعَلَّق والمُعْضَل: أنه إذا حُذِفَ اثنان من أول=