للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثمَّ الْغَرَابَةُ إِمَّا أَنْ تَكُونَ فِي أَصْلِ السَّنَدِ (٥٥)، أَوْ لآ. فَالأَوَّلُ: الْفَرْدُ الْمُطْلَقُ (٥٦)، وَالثَّاني: الْفَرْدُ النِّسْبيُّ، وَيَقِلُّ إِطْلآقُ الْفَرْدِيَّة عَلَيْهِ (٥٧).

وخَبَرُ الآحادِ بِنَقْلِ عَدلٍ تَامِّ الضَّبْطِ، مُتَّصِلَ السَّنَدِ، غَيْرَ مُعَلَّلٍ وَلآ شَاذٍّ: هُوَ الصَّحِيحُ لِذَاتِهِ (٥٨). وَتَتَفَاوتُ رُتَبُهُ بِتَفَاوُتِ هذِهِ الأَوْصَافِ (٥٩). وَمِنْ ثَمَّ قُدِّمَ صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ، ثُمَّ مُسْلم، ثُمَّ شَرْطُهُمَا (٦٤).

فإِنْ خَفَّ الضَّبْطُ، فَالْحَسَنُ لِذَاتِهِ (٦٥)، وَبِكَثْرَةِ طُرُقِهِ يُصَحَّحُ. فَإِنْ جُمِعَا فللتَّرَدُّدِ فِي النّاقِل حَيْثُ التَّفَرُّدُ (٦٦)، وإلا فبِاعْتِبارِ إسْنَادَيْنِ (٦٧).

وزيَادَةُ رَاويهمَا مَقْبُولَةٌ مَا لَمْ تَقَعْ مُنَافِيَةً لِمَنْ هُوَ أَوْثَقُ (٦٨).

فإِنْ خُولِف بِأَرْجَحَ فَالرَّاجِحُ الْمَحْفُوظُ، وَمُقَابِلُهُ الشَّاذُّ (٧١)، وَمَعَ الضَّعْف فَالرَّاجِحُ الْمَعْرُوفُ، وَمُقَابلُهُ الْمُنْكَرُ (٧٢).

والْفَرْدُ النِّسْبي إِنْ وَافَقَهُ غَيْرُهُ فَهُوَ المُتَابِعُ (٧٣)، وَإِنْ وُجِدَ مَتْنٌ يُشْبِهُهُ فهُوَ الشَّاهِدُ. وَتَتَبُّعُ الطُّرُقِ لِذلِكَ هُوَ: الاعْتِبَارُ (٧٥).

ثمَّ الْمَقْبُولُ: إِنْ سَلِمَ مِنَ الْمُعَارَضَةِ، فَهُوَ الْمُحْكَمُ، وَإِنْ عُورضَ بِمثْلِهِ فإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ فمُخْتَلِفُ الحَدِيث (٧٦)، أَوْ لآ، وَثَبَتَ الْمُتَأَخِّرُ فهُوَ النَّاسِخُ وَالآخَرُ الْمَنْسُوخُ (٧٧)، وَإِلَّا فَالترْجيحُ، ثمَّ التَّوَقُّفُ (٧٩).

ثمَّ الْمَرْدُودُ: إِمَّا أَنْ يكونَ لِسَقَطٍ أَوْ طَعْنٍ:

فالسَّقَطُ إِمَّا أَنْ يَكونَ مِنْ مَبَادي السَّنَدِ مِنْ مُصَنِّفٍ، أَوْ مِنْ آخِرِهِ بَعْدَ التَّابِعيّ، أَوْ غَيْر ذلِكَ، فَالأَوَّلُ الْمُعَلَّقُ (٨٠). وَالثَّاني الْمُرْسَلُ (٨٢). وَالثَّالِثُ إِنْ كانَ بِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مَعَ التَّوَالي فهُو الْمُعْضَلُ (٨٣)، وَإِلا فَالْمُنْقَطِعُ.

ثمَّ قَدْ يَكُونُ وَاضِحًا أَوْ خَفِيًّا. فَالأَوَّلُ يُدْرَكُ بعَدَمِ التَّلَاقِي، وَمِنْ ثَمَّ احْتِيجَ إِلَى التَّارِيخِ (٨٤)، والثَّانِي المُدَلَّسُ، وَيَرِدُ بِصِيغَةٍ تَحْتَمِلُ اللُّقِيَّ كَعَنْ، وَقَالَ، وَكَذَا الْمُرْسَلُ الْخَفيُّ مِنْ مُعَاصِرٍ لَمْ يَلْقَ (٨٥).

ثمَّ الطَّعْنُ (٨٧): إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِكَذِبِ الرَّاوي، أَوْ تُهْمَتِهِ بِذلِكَ، أَو فُحشِ غَلَطِهِ، أَوْ غَفْلَتِهِ، أَوْ فِسْقِهِ، أَوْ وَهَمِهِ، أَوْ مُخَالَفَتِهِ، أَوْ جَهَالَتِهِ،

<<  <   >  >>