(١) مرادُ المصنِّف أن كل واحد ممن عيَّن للمتواتر عددًا استند إلى نصٍّ شرعي ورد فيه ذكرُ العدد الذي عيّنه ورودًا يجعل هذا العدد مفيدًا للعلم القطعي: مثل تعيين الأربعة استنادًا إلى أنه العددُ المطلوب في الشهود لإثبات حدِّ الزنى. والخمسة لأنه عدد الأيمان التي تُطلب من الزوج إذا اتهم زوجته بالزني، وتُطلب من الزوجة إذا كذبت تلك التهمة، والعشرة لقوله تعالى: {تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} فقد وصفها بالكمال، وذلك يجعلها تفيد العلم اليقيني. وقد رد المصنفُ على هؤلاء بأن دليلَهم على التعيين غيرُ كافٍ، لأن الاعتماد على هذا العدد في الموضوع الذي ورد في الشرع لا يدل على أنه يفيد التواترَ والعلمَ القطعي دائمًا، لاحتمال أن يكون لكل عدد خُصُوصيةٌ في الموضوع الذي ورد فيه. كذلك الشأن في إفادة العلم اليقيني قد يتحقق بثلاثة أو أربعة من الحفاظ، ويحتاج إلى عشرة من أهل الصدق غير الضابطين وإلى أكثر من عشرة ليسوا من أهل العدالة. لذلك قالوا: إن تعيين العدد للمتواتر تحكم فاسد. مثال المتواتر: حديث "مَنْ كَذَب عليّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ من النار" رواه بِضْعٌ وسبعون صحابيًّا. (٢) "كذلك" أي على الصفة السابقة، وهي كثرة الطرق بالشروط المذكورة.