هَذَا مَصْدَرُ أَفعلت، وَلَكِنْ لَمَّا أَردتَ التَّكْثِيرَ بَنَيْتَ الْمَصْدَرَ عَلَى هَذَا كَمَا بَنَيْتَ فَعَلْتُ عَلَى فَعَّلْتُ. والمَرَدُّ: كَالرَّدِّ. وارْتَدَّه: كَرَدَّه؛ قَالَ مُلَيْحٌ:
بَعَزْمٍ كوَقْعِ السَّيْفِ لَا يَسْتَقِلُّهُ ... ضعيفٌ، وَلَا يَرْتَدُّه، الدهرَ، عاذِلُ
وردَّه عَنِ الأَمر ولَدَّه أَي صَرَفَهُ عَنْهُ بِرِفْقٍ. وأَمر اللَّهِ لَا مردَّ لَهُ، وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ: فَلا مَرَدَّ لَهُ
؛ وَفِيهِ: يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ*
؛ قَالَ ثَعْلَبٌ: يَعْنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ لأَنه شيءٌ لَا يُرَدُّ. وَفِي حَدِيثِ
عَائِشَةَ: مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمرنا فَهُوَ رَدٌّ
أَي مردودٌ عَلَيْهِ. يُقَالُ: أَمْرٌ رَدٌّ إِذَا كَانَ مُخَالِفًا لِمَا عَلَيْهِ السنَّة، وَهُوَ مَصْدَرٌ وُصِفَ بِهِ. وشيءٌ رَدِيدٌ: مَرْدودٌ؛ قَالَ:
فَتىً لَمْ تَلِدْهُ بِنتُ عَمٍّ قريبةٌ ... فَيَضْوَى، وَقَدْ يَضْوَى رَدِيدُ الغَرائب
وَقَدِ ارتدَّ وارتدَّ عَنْهُ: تَحَوَّلَ. وَفِي التَّنْزِيلِ: مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ
؛ وَالِاسْمُ الرِّدّة، وَمِنْهُ الردَّة عَنِ الإِسلام أَي الرُّجُوعُ عَنْهُ. وارتدَّ فُلَانٌ عَنْ دِينِهِ إِذا كَفَرَ بَعْدَ إِسلامه. وردَّ عَلَيْهِ الشَّيْءَ إِذا لَمْ يَقْبَلْهُ، وَكَذَلِكَ إِذا خَطَّأَه. وَتَقُولُ: رَدَّه إِلى مَنْزِلِهِ ورَدَّ إِليه جَوَابًا أَي رَجَعَ. والرِّدّة، بِالْكَسْرِ: مَصْدَرُ قَوْلِكَ ردَّه يَرُدُّه رَدّاً ورِدَّة. والرِّدَّةُ: الِاسْمُ مِنَ الِارْتِدَادِ. وَفِي حَدِيثِ الْقِيَامَةِ وَالْحَوْضِ
فَيُقَالُ: إِنهم لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّين عَلَى أَعقابهم
أَي مُتَخَلِّفِينَ عَنْ بَعْضِ الْوَاجِبَاتِ. قَالَ: وَلَمْ يُرِدْ رِدَّةَ الْكُفْرِ وَلِهَذَا قَيَّدَهُ بأَعقابهم لأَنه لَمْ يَرْتَدَّ أَحد مِنَ الصَّحَابَةِ بَعْدَهُ، إِنما ارْتَدَّ قَوْمٌ مِنْ جُفاة الأَعراب. واستَرَدَّ الشيءَ وارْتَدَّه: طَلَبَ رَدَّه، عَلَيْهِ؛ قَالَ كُثَيِّرُ عَزَّةَ:
وَمَا صُحْبَتي عبدَ الْعَزِيزِ ومِدْحتي ... بِعارِيَّةٍ، يَرتدُّها مَن يُعِيرُها
وَالِاسْمُ: الرَّداد والرِّداد؛ قَالَ الأَخطل:
وَمَا كلُّ مَغْبونٍ، وَلَوْ سَلْفَ صَفْقَةٍ، ... يُراجِعُ مَا قَدْ فَاتَهُ بِرَدادِ
وَيُرْوَى بِالْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا، ورُدُود الدَّرَاهِمِ: مَا رُدَّ، وَاحِدُهَا رَدٌّ، وَهُوَ مَا زِيفَ فَرُدَّ عَلَى نَاقِدِهِ بعد ما أُخذ مِنْهُ، وَكُلُّ مَا رُدَّ بِغَيْرِ أَخذ: رَدٌّ. والرِّدُّ: مَا كَانَ عِمَادًا لِلشَّيْءِ يَدْفَعُهُ ويَرُدُّه؛ قَالَ:
يَا رَبُّ أَدعوك إِلهاً فَرْداً، ... فَكُنْ لَهُ مِنَ الْبَلَايَا رِدَّا
أَي مَعْقِلًا يَرُدُّ عَنْهُ الْبَلَاءَ. والرِّدُّ: الْكَهْفُ؛ عَنْ كُرَاعٍ. وَقَوْلُهُ تعالى: فأَرسله معي رِدّاً يُصَدِّقُنِي؛ فِيمَنْ قرأَ بِهِ يَجُوزُ أَن يَكُونَ مِنْ الِاعْتِمَادِ وَمِنَ الْكَهْفِ، وأَن يَكُونَ عَلَى اعْتِقَادِ التَّثْقِيلِ في الوقف بعد تحفيف الْهَمْزِ. وَيُقَالُ: وَهَبَ هِبَةً ثُمَّ ارتدَّها أَي استردَّها. وَفِي الْحَدِيثِ:
أَسأَلك إِيماناً لَا يَرْتَدُّ
أَي لَا يَرْجِعُ. وَالْمَرْدُودَةُ: الْمُطَلَّقَةُ وَكُلُّهُ مِنَ الرَّدّ. وَفِي حَدِيثِ
النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنه قَالَ لِسُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُمٍ: أَلا أَدلك عَلَى أَفضل الصَّدَقَةِ؟ ابْنَتُكَ مَرْدُودَةٌ عَلَيْكَ لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَيْرَكَ
؛ أَراد أَنها مُطَلَّقَةٌ مِنْ زَوْجِهَا فَتُرَدّ إِلى بَيْتِ أَبيها فأَنفق عَلَيْهَا، وأَراد: أَلا أَدلك عَلَى أَفضل أَهل الصَّدَقَةِ؟ فَحَذَفَ الْمُضَافَ. وَفِي حَدِيثِ
الزُّبَيْرِ فِي دارٍ لَهُ وَقَفَهَا فَكَتَبَ: وَلِلْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاتِي أَن تَسْكُنَهَا
؛ لأَن الْمُطَلَّقَةَ لَا مَسْكَنَ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا. وَقَالَ أَبو عَمْرٍو: الرُّدَّى المرأَة الْمَرْدُودَةُ الْمُطْلَقَةُ. وَالْمَرْدُودَةُ: المُوسَى لأَنها تُرَدُّ فِي نِصَابِهَا. وَالْمَرْدُودُ: الرَّدُّ، وَهُوَ مَصْدَرٌ مِثْلُ الْمَحْلُوفِ وَالْمَعْقُولِ؛ قَالَ الشَّاعِرُ: