للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْحَدِيثِ:

شَرُّ النِّسَاءِ الوَذِرَةُ المَذِرَةُ

وَهِيَ الَّتِي لَا تَسْتَحِي عِنْدَ الْجِمَاعِ. ابْنُ السِّكِّيتِ: يُقَالُ ذَرْ ذَا، ودَعْ ذَا، وَلَا يُقَالُ وَذَرْتُه وَلَا وَدَعْتُه، وأَما فِي الْغَابِرِ فَيُقَالُ يَذَرُه ويَدَعُه وأَصله وَذِرَهُ يَذَرُه مِثَالُ وَسِعَه يَسَعُه، وَلَا يُقَالُ واذِرٌ وَلَا وَادِعٌ، وَلَكِنْ تَرَكْتُهُ فأَنا تَارِكٌ. وَقَالَ اللَّيْثُ: الْعَرَبُ قَدْ أَماتت الْمَصْدَرَ مِنْ يَذَرُ والفعلَ الْمَاضِيَ، فَلَا يُقَالُ وَذِرَهُ وَلَا وَاذِرٌ، وَلَكِنْ تَرَكَهُ وَهُوَ تَارِكٌ، قَالَ: وَاسْتَعْمَلَهُ فِي الْغَابِرِ والأَمر فإِذا أَرادوا الْمَصْدَرَ قَالُوا ذَرْهُ تَرْكاً، وَيُقَالُ هُوَ يَذَرُه تَرْكًا. وَفِي حَدِيثِ

أُم زَرْعٍ: إِني أَخاف أَن لَا أَذَرَه

أَي أَخاف أَن لَا أَترك صِفَتَهُ وَلَا أَقطعها مِنْ طُولِهَا، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَخاف أَن لَا أَقدر عَلَى تَرْكِهِ وَفِرَاقِهِ لأَن أَولادي مِنْهُ والأَسباب الَّتِي بَيْنِي وَبَيْنَهُ؛ وَحُكْمُ يَذَرُ فِي التَّصْرِيفِ حُكْمُ يَدَعُ. ابْنُ سِيدَهْ: قَالُوا هُوَ يَذَرُه تَرْكاً وأَماتوا مَصْدَرَهُ وَمَاضِيَهُ، وَلِذَلِكَ جَاءَ عَلَى لَفْظِ يَفْعَلُ وَلَوْ كَانَ لَهُ مَاضٍ لَجَاءَ عَلَى يَفْعُلُ أَو يَفْعِلُ، قَالَ: وَهَذَا كُلُّه أَو جُلُّه قِيلُ سِيبَوَيْهِ. وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهذَا الْحَدِيثِ

؛ مَعْنَاهُ كِلْه إِليّ وَلَا تَشْغَلْ قَلْبَكَ بِهِ فإِني أُجازيه. وَحُكِيَ عَنْ بَعْضِهِمْ: لَمْ أَذِرْ وَرائي شَيْئًا، وَهُوَ شَاذٌّ، وَاللَّهُ أَعلم.

ورر: الوَرَّةُ: الحَفِيرَةُ. وَمِنْ كَلَامِهِمْ: أَرَّة فِي وَرَّةٍ. وَوَرْوَرَ نَظَرَه. أَحَدَّه. وَمَا كلامُه إِلا وَرْوَرَةً إِذا كَانَ يُسْرِعُ فِي كَلَامِهِ. الْفَرَّاءُ: الوَرْوَرِيُّ الضَّعِيفُ الْبَصَرِ. والوَرُّ: الوَرِكُ، وَقِيلَ: الوَرَّةُ، بالهاء، والوَرِكُ.

وزر: الوَزَرُ: المَلْجَأُ، وأَصل الوَزَرِ الْجَبَلُ الْمَنِيعُ، وكلُّ مَعْقِلٍ وَزَرٌ. وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ: كَلَّا لَا وَزَرَ

؛ قال أَبو إِسحق: الوَزَرُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ الْجَبَلُ الَّذِي يُلْتَجَأُ إِليه، هَذَا أَصله. وَكُلُّ مَا الْتَجَأْتَ إِليه وَتَحَصَّنْتَ بِهِ، فَهُوَ وَزَرٌ. وَمَعْنَى الْآيَةِ لَا شَيْءَ يُعْتَصَمُ فِيهِ مِنْ أَمر اللَّهِ. والوِزْرُ: الحِمْلُ الثَّقِيلُ. والوِزْرُ: الذَّنْبُ لِثِقَلهِ، وَجَمْعُهُمَا أَوْزارٌ. وأَوْزارُ الْحَرْبِ وَغَيْرُهَا: الأَثْقالُ وَالْآلَاتُ، وَاحِدُهَا وِزرٌ؛ عَنْ أَبي عُبَيْدٍ، وَقِيلَ: لَا وَاحِدَ لَهَا. والأَوْزارُ: السِّلَاحُ؛ قَالَ الأَعشى:

وأَعْدَدْت للحربِ أَوْزارَها ... رِماحاً طِوالًا وخَيْلًا ذُكُورَا

قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ: صَوَابُ إِنشاده فأَعددتَ، وَفَتَحَ التَّاءَ لأَنه يُخَاطِبُ هَوْذةَ بْنَ عَلِيٍّ الْحَنَفِيَّ؛ وَقَبْلَهُ:

وَلَمَّا لُقِيتَ مَعَ المُخْطِرِين ... وَجَدْتَ الإِلهَ عَلَيْهِمْ قَدِيرَا

الْمُخْطِرُونَ: الَّذِينَ جَعَلُوا أَهلهم خَطَراً وأَنفسهم، إِما أَن يَظْفَرُوا أَو يُظْفَرَ بِهِمْ، وَوَضَعَتِ الحربُ أَوْزارَها أَي أَثقالها مِنْ آلَةِ حَرْبٍ وَسِلَاحٍ وَغَيْرِهِ. وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ: حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها

؛ وَقِيلَ: يَعْنِي أَثقال الشُّهَدَاءِ لأَنه عَزَّ وَجَلَّ يُمَحِّصُهم مِنَ الذُّنُوبِ. وَقَالَ الْفَرَّاءُ: أَوزارها آثَامُهَا وشِرْكها حَتَّى لَا يَبْقَى إِلا مُسْلم أَو مُسالم، قَالَ: وَالْهَاءُ فِي أَوزارها لِلْحَرْبِ، وأَتت بِمَعْنَى أَوزار أَهلها. الْجَوْهَرِيُّ: الوَزَرُ الإِثم والثِّقْلُ والكارَةُ والسلاحُ. قَالَ ابْنُ الأَثير: وأَكثر مَا يُطْلَقُ فِي الْحَدِيثِ عَلَى الذَّنْبِ والإِثم. يُقَالُ: وَزَرَ يَزِرُ إِذا حَمَلَ مَا يُثْقِلُ ظهرَه مِنَ الأَشياء المُثْقِلَةِ وَمِنَ الذنوب. ووَزَرَ وِزْراً: حَمَلَهُ. وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ: وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى *

؛ أَي لَا يُؤْخَذُ أَحد

<<  <  ج: ص:  >  >>