رَهاوِيَّةٌ مُنْزعٌ دَفُّها، ... تُرَجّع فِي عُودِ وَعْسٍ مَرَنْ
وَقَسَ: اللَّيْثُ: الوَقْسُ الْفَاحِشَةُ وذِكْرُها؛ قَالَ الْعَجَّاجُ:
وحاصِن مِنْ حاصِناتٍ مُلْسِ ... عَن الأَذى، وعَنْ قِرافِ الوَقْسِ
ضَرَبَ الجَرَبَ مَثَلًا لِلْفَاحِشَةِ قَالَ: والوَقْسُ الصَّوْتُ، قَالَ الأَزهري: أَخطأَ اللَّيْثُ فِي تَفْسِيرِ الوَقْس فَجَعَلَهُ فَاحِشَةً وأَخطأَ فِي لَفْظِ الوَقْس بِمَعْنَى الصَّوْتِ، وَصَوَابُهُ الوَقْشُ. الْجَوْهَرِيُّ: وقَسَه وقْساً أَي قَرَفه. وإِنَّ بِالْبَعِيرِ لوَقْساً إِذا قارَفه شَيْءٌ مِنَ الجَرَب، وَهُوَ بَعِيرٌ مَوْقُوس. والوَقْس: الْجَرَبُ، وَقِيلَ: هُوَ أَول الجَرَب قَبْلَ انْتِشَارِهِ فِي الْبَدَنِ؛ قَالَ:
الوَقْسُ يُعْدي فتَعَدَّ الوَقْسا
الأَزهري: سَمِعْتُ أَعرابية مِنْ بَنِي نُمَيْر كَانَتِ اسْتُرْعِيت إِبلًا جُرْباً، فَلَمَّا أَراحَتْها سأَلتْ صاحبَ النِّعم فَقَالَتْ: أَين آوِي هَذِهِ المُوَقَّسَة؟ أَرادت بالمُوَقَّسَةِ الجُرْب؛ وَمِنْ أَمثالهم:
الوَقْسُ يُعْدي فتَعَدَّ الوَقْسا، ... مَنْ يَدْنُ لِلْوَقْسِ يُلاقِ تَعْسا
الوَقْس: الجَرَب. والتَّعْس: الْهَلَاكُ؛ يُضْرَبُ مَثَلًا لتَجَّنُّب مَنْ تَكْرَهُ صُحْبَتَهُ. وَيُقَالُ: إِن بِهِ لوَقْساً إِذا قارَفه شَيْءٌ مِنَ الجَرَب؛ وأَنشد الأَصمعي لِلْعَجَّاجِ:
يَصْفَرُّ لِلْيُبْسِ اصْفِرارَ الوَرْسِ، ... مِنْ عَرَقِ النَّضْحِ عَصِيمَ الدَّرْسِ،
مِنَ الأَذى وَمِنْ قِراف الوَقْسِ
وَقَوْمٌ أَوْقاسٌ: نَطِفُون مُتَّهَمُون يُشَبَّهون بالجَرْباء. تَقُولُ الْعَرَبُ: لَا مِساسَ لَا مِساس، لَا خَيْرَ فِي الأَوْقاس. ورأَيت أَوْقاساً مِنَ النَّاسِ أَي أَخْلاطاً، وَلَا وَاحِدَ لَهَا. والوَقْس: السِّقَاطُ والعبيد؛ عن كراع.
وَكَسَ: الوَكْسُ: النَّقْصُ. وَقَدْ وَكَسَ الشيءُ: نَكَس. وَفِي حَدِيثِ
ابْنِ مَسْعُودٍ: لَهَا مَهْر مِثْلِهَا لَا وَكْس وَلَا شطَط
أَي لَا نُقْصَانَ وَلَا زِيَادَةَ؛ الوَكْس: النَّقْصُ، والشَّطَطُ: الْجَوْرُ. ووَكَسْتُ فُلَانًا: نَقَصْته. والوَكْسُ: اتِّضاع الثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ؛ قَالَ:
بِثَمَنٍ مِنْ ذَاكَ غَيْرِ وَكْسِ، ... دُونَ الغَلاءِ، وفُوَيْقَ الرُّخْصِ
أَي بثمنٍ مِنْ ذَاكَ غيرِ ذِي وَكْس، وَجُمِعَ بَيْنَ السِّينِ وَالصَّادِ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُسَمَّى الإِكْفاءَ، وَيُقَالُ: لَا تَكِسْ يَا فلانُ الثمنَ، وإِنه ليُوضَع ويُوكَس، وَقَدْ وُضِع ووُكِسَ. وَفِي حَدِيثِ
أَبي هُرَيْرَةَ: مَنْ بَاعَ بَيْعَتين فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهما أَو الرِّبا
؛ قَالَ الْخَطَّابِيُّ: لَا أَعلم أَحداً قَالَ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ وصحَّحَ البيعَ بأَوْكَس الثَّمَنَين إِلا مَا يُحْكَى عَنِ الأَوْزاعي، وَذَلِكَ لِمَا يَتَضَمَّنُهُ مِنَ الغَرَر وَالْجَهَالَةِ، قَالَ: فإِن كَانَ الْحَدِيثُ صَحِيحًا فَيُشْبِهُ أَن يَكُونَ ذَلِكَ حُكُومَةً فِي شَيْءٍ بِعَيْنِهِ كأَن أَسلفه دِينَارًا فِي قَفِيز بُرٍّ إِلى أَجَل، فَلَمَّا حلَّ طَالِبُهُ، فَجَعَلَهُ قَفِيزَيْنِ إِلى أَمَدٍ آخَرَ، فَهَذَا بَيْعٌ ثَانٍ دَخَلَ عَلَى الْبَيْعِ الأَول، فيُرَدَّانِ إِلى أَوْكَسِهما أَي أَنقصهما وَهُوَ الأَول، فإِن تبايَعا الْبَيْعَ الثَّانِي قَبْلَ أَن يَتَقَابَضَا كَانَا مُرْبِيَيْن؛ وَقَدْ وُكِسَ فِي السِّلْعَةِ وَكْساً. وأُوكِس الرَّجُلُ إِذا ذَهَبَ مالُه. والوَكْس: دُخُولُ الْقَمَرِ فِي نجمٍ غَدْوَةً؛ قَالَ:
هَيَّجها قَبْل لَيَالِي الوَكْس