للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الدابةَ يَنُصُّها نَصًّا: رَفَعَها فِي السَّيْرِ، وَكَذَلِكَ النَّاقَةُ. وَفِي الْحَدِيثِ:

أَن النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حِينَ دَفَع مِنْ عَرَفَاتٍ سَارَ العَنَقَ فإِذا وَجَدَ فَجْوةً نَصَ

أَي رفَع ناقتَه فِي السَّيْرِ، وَقَدْ نصَّصْت نَاقَتِي: رفَعْتها فِي السَّيْرِ، وَسَيْرٌ نصٌّ ونَصِيصٌ. وَفِي الْحَدِيثِ:

أَن أُم سَلَمَةَ قَالَتْ لِعَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: مَا كنتِ قَائِلَةً لَوْ أَن رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عارَضَكِ بِبَعْضِ الْفَلَوَاتِ ناصَّةً قَلُوصَك مِنْ منهلٍ إِلى آخَرَ؟

أَي رَافِعَةً لَهَا فِي السَّيْرِ؛ قَالَ أَبو عُبَيْدٍ: النَّصُّ التَّحْرِيكُ حَتَّى تَسْتَخْرِجَ مِنَ النَّاقَةِ أَقصَى سَيْرِهَا؛ وأَنشد:

وتَقْطَعُ الخَرْقَ بسَيْرٍ نَصِ

والنَّصُّ والنَّصِيصُ: السَّيْرُ الشَّدِيدُ والحثُّ، وَلِهَذَا قِيلَ: نَصَصْت الشَّيْءَ رَفَعْتُهُ، وَمِنْهُ مِنَصَّة الْعَرُوسِ. وأَصل النَّصّ أَقصى الشَّيْءِ وغايتُه، ثُمَّ سُمِّيَ بِهِ ضربٌ مِنَ السَّيْرِ سَرِيعٌ. ابْنُ الأَعرابي: النَّصُّ الإِسْنادُ إِلى الرَّئِيسِ الأَكبر، والنَّصُّ التوْقِيفُ، والنصُّ التَّعْيِينُ عَلَى شيءٍ مَا، ونصُّ الأَمرِ شدتُه؛ قَالَ أَيوب بْنُ عُبَاثَةَ:

وَلَا يَسْتَوي، عِنْدَ نَصِّ الأُمورِ، ... باذِلُ معروفِه والبَخِيل

ونَصَّ الرجلَ نَصًّا إِذا سأَله عَنْ شيءٍ حَتَّى يَسْتَقْصِيَ مَا عِنْدَهُ. ونصُّ كلِّ شيءٍ: مُنْتَهَاهُ. وَفِي الْحَدِيثِ عَنْ

عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: إِذا بلَغَ النساءُ نَصَّ الحِقاقِ فالعَصَبَةُ أَوْلى

، يَعْنِي إِذا بَلَغَتْ غَايَةَ الصِّغَرِ إِلى أَن تَدْخُلَ فِي الْكِبَرِ فَالْعَصَبَةُ أَوْلى بِهَا مِنَ الأُمِّ، يُرِيدُ بِذَلِكَ الإِدراكَ وَالْغَايَةَ. قَالَ الأَزهري: النصُّ أَصلُه مُنْتَهَى الأَشياء ومَبْلغُ أَقْصاها، وَمِنْهُ قِيلَ: نصَصْتُ الرجلَ إِذا اسْتَقْصَيْتُ مسأَلته عَنِ الشَّيْءِ حَتَّى تَسْتَخْرِجَ كُلَّ مَا عِنْدَهُ، وَكَذَلِكَ النَّصُّ فِي السَّيْرِ إِنما هُوَ أَقصى مَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ الدَّابَّةُ، قَالَ: فنصُّ الحِقاقِ إِنما هُوَ الإِدراكُ، وَقَالَ الْمُبَرِّدُ: نصُّ الْحِقَاقِ مُنْتَهَى بُلُوغِ الْعَقْلِ، أَي إِذا بَلَغَتْ مِنْ سِنِّها المبلغَ الَّذِي يَصْلُحُ أَن تُحاقِقَ وتُخاصم عَنْ نَفْسِهَا، وَهُوَ الحِقاقُ، فعصبتُها أَولى بِهَا مِنْ أُمِّها. وَيُقَالُ: نَصْنَصْت الشيءَ حَرَّكْتُهُ. وَفِي حَدِيثِ

أَبي بَكْرٍ حِينَ دَخَلَ عَلَيْهِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَهُوَ يُنَصْنِصُ لِسانَه وَيَقُولُ: هَذَا أَوْرَدَني المواردَ

؛ قَالَ أَبو عُبَيْدٍ: هُوَ بِالصَّادِ لَا غَيْرَ، قَالَ: وَفِيهِ لُغَةٌ أُخرى لَيْسَتْ فِي الْحَدِيثِ نَضْنَضْت، بِالضَّادِ. وَرُوِيَ عَنْ

كَعْبٍ أَنه قَالَ: يَقُولُ الْجَبَّارُ احْذَرُوني فإِني لَا أُناصُّ عَبْدًا إِلا عذَّبْتُه

أَي لَا أَستقصي عَلَيْهِ فِي السُّؤَالِ وَالْحِسَابِ، وَهِيَ مُفَاعَلَةٌ مِنْهُ، إِلا عذَّبته. ونَصَّصَ الرجلُ غريمَه إِذا اسْتَقْصَى عَلَيْهِ. وَفِي حَدِيثِ

هِرَقْلَ: يَنُصُّهم

أَي يستخرجُ رأْيهم ويُظْهِرُه؛ وَمِنْهُ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ: نَصُّ القرآنِ ونَصُّ السنَّة أَي مَا دَلَّ ظاهرُ لَفْظِهِمَا عَلَيْهِ مِنَ الأَحكام. شَمِرٌ: النَّصْنَصَة والنَّضْنَضَةُ الْحَرَكَةُ. وَكُلُّ شيءٍ قَلْقَلْتَه، فَقَدْ نَصْنَصْته. والنُّصَّة: مَا أَقبل عَلَى الْجَبْهَةِ مِنَ الشَّعَرِ، وَالْجَمْعُ نُصَصٌ ونِصاصٌ. ونَصَّ الشيءَ: حَرَّكَهُ. ونَصْنَصَ لِسَانَهُ: حَرَّكَهُ كنَضْنَضَه، غَيْرَ أَن الصَّادَ فِيهِ أَصل وَلَيْسَتْ بَدَلًا مِنْ ضَادِ نَضْنَضَه كَمَا زَعَمَ قَوْمٌ، لأَنهما ليستا أُخْتَين فتبدل إِحداهما مِنْ صَاحِبَتِهَا. والنَّصْنَصَةُ: تحرُّك الْبَعِيرِ إِذا نَهَضَ مِنَ الأَرض. ونَصْنَص البعيرُ: فَحَص بِصَدْرِهِ فِي الأَرض ليبرُك. اللَّيْثُ: النَّصْنَصَة إِثبات الْبَعِيرِ رُكْبَتَيْهِ فِي الأَرْض وتحرُّكه إِذا همَّ بِالنُّهُوضِ. ونَصْنَص البعيرُ: مِثْلُ حَصْحَصَ. ونَصْنَص الرَّجُلُ فِي مَشْيِهِ: اهْتَزَّ مُنْتَصِبًا. وانْتَصَّ الشيءُ وَانْتَصَبَ إِذا اسْتَوَى وَاسْتَقَامَ؛

<<  <  ج: ص:  >  >>