للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَفِي حَدِيثِ الحُدَيْبية:

وَكُنْتُ تَبِيعاً لطَلْحةَ بْنِ عُبيدِ اللَّهِ

أَي خَادِمًا. والتَّبَعُ كالتابِعُ كأَنه سُمِّيَ بِالْمَصْدَرِ. وتَبَعُ كلِّ شيءٍ: مَا كَانَ عَلَى آخِره. والتَّبَعُ: القوائم؛ قَالَ أَبو دُواد فِي وَصْفِ الظَّبْية:

وقَوائم تَبَع لَهَا، ... مِن خَلْفِها زَمَعٌ زَوائدْ

وَقَالَ الأَزهري: التَّبَعُ مَا تَبِعَ أَثَرَ شَيْءٍ فَهُوَ تَبَعةٌ؛ وأَنشد بَيْتَ أَبي دُوَادَ الإِيادي فِي صِفَةِ ظَبْيَةٍ:

وَقَوَائِمُ تَبَع لَهَا، ... مِنْ خَلْفِهَا زَمَعٌ مُعَلَّقْ

وتابَع بَيْنَ الأُمور مُتابَعةً وتِباعاً: واتَرَ ووالَى؛ وتابعْتُه عَلَى كَذَا مُتابعةً وتِباعاً. والتِّباعُ: الوِلاءُ. يُقَالُ: تابَعَ فُلَانٌ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ إِذا والَى بَيْنَهُمَا فَفَعَلَ هَذَا عَلَى إِثْر هَذَا بِلَا مُهلة بَيْنَهُمَا، وَكَذَلِكَ رَمَيْتُهُ فأَصبته بِثَلَاثَةِ أَسهم تِباعاً أَي وِلاء. وتَتابَعَتِ الأَشياءُ: تَبِعَ بعضُها بَعْضًا. وتابَعه عَلَى الأَمر: أَسْعدَه عَلَيْهِ. والتابِعةُ: الرَّئِيُّ مِنَ الْجِنِّ، أَلحقوه الْهَاءَ لِلْمُبَالَغَةِ أَو لتَشْنِيع الأَمْرِ أَو عَلَى إِرادة الداهِيةِ. والتابعةُ: جِنِّيَّة تَتْبع الإِنسان. وَفِي الْحَدِيثِ:

أَوَّلُ خَبرٍ قَدِمَ المدينةَ يَعْنِي مِنْ هِجْرَةِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، امرأَة كَانَ لَهَا تابِعٌ مِنَ الجن

؛ التابِعُ هاهنا: جِنِّيٌّ يَتْبَع المرأَة يُحِبُّها. والتابعةُ: جِنية تتْبع الرجلَ تُحِبُّهُ. وَقَوْلُهُمْ: مَعَهُ تَابِعَةٌ أَي مِنَ الْجِنِّ. والتَّبِيعُ: الفَحل مِنْ وَلَدِ الْبَقَرِ لأَنه يَتْبع أُمه، وَقِيلَ: هُوَ تَبيع أَولَ سَنَةٍ، وَالْجَمْعُ أَتْبِعة، وأَتابِعُ وأَتابِيعُ كِلَاهُمَا جمعُ الجمعِ، والأَخيرة نَادِرَةٌ، وَهُوَ التِّبْعُ وَالْجَمْعُ أَتباع، والأُنثى تَبِيعة. وَفِي الْحَدِيثِ عَنْ

مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: أَن النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَعَثَهُ إِلى الْيَمَنِ فأَمرَه فِي صدَقةِ الْبَقَرِ أَن يأْخذ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعاً، وَمِنْ كُلِّ أَربعين مُسِنَّةً

؛ قَالَ أَبو فَقْعَس الأَسَدي: وَلَدُ البقَر أَول سَنَةٍ تَبِيع ثُمَّ جزَع ثُمَّ ثَنِيٌّ ثُمَّ رَباعٌ ثُمَّ سَدَسٌ ثُمَّ صالِغٌ. قَالَ اللَّيْثُ: التَّبِيعُ العِجْل المُدْرِك إِلا أَنه يَتْبَع أُمه بعدُ؛ قَالَ الأَزهري: قَوْلُ اللَّيْثِ التَّبِيع الْمُدْرِكُ وهَم لأَنه يُدْرِكُ إِذا أَثنى أَي صَارَ ثَنِيًّا. وَالتَّبِيعُ مِنَ الْبَقَرِ يُسَمَّى تَبِيعًا حِينَ يُسْتَكْمَلُ الحَوْل، وَلَا يُسَمَّى تَبِيعاً قَبْلَ ذَلِكَ، فإِذا اسْتَكْمَلَ عَامَيْنِ فَهُوَ جَذَع، فإِذا اسْتَوْفَى ثَلَاثَةَ أَعوام فَهُوَ ثَنِيٌّ، وَحِينَئِذٍ مُسِنٌّ، والأُنثى مُسِنَّة وَهِيَ الَّتِي تُؤْخَذُ فِي أَربعين مِنَ الْبَقَرِ. وَبَقَرَةٌ مُتْبِعٌ: ذاتُ تَبِيع. وَحَكَى ابْنُ بَرِّيٍّ فِيهَا: مُتْبِعة أَيضاً. وَخَادِمٌ مُتْبِع: يَتْبَعُها وَلَدُهَا حَيْثُمَا أَقبلت وأَدبرت، وعمَّ بِهِ اللِّحْيَانِيُّ فَقَالَ: المُتْبِعُ الَّتِي مَعَهَا أَولاد. وَفِي الْحَدِيثِ:

أَن فُلَانًا اشْتَرَى مَعْدِناً بِمِائَةِ شَاةٍ مُتْبِع

أَي يَتْبَعها أَولادها. وتَبِيعُ المرأَةِ: صَدِيقُها، وَالْجَمْعُ تُبَعاء، وَهِيَ تَبِيعته. وَهُوَ تِبْعُ نِساء، وَالْجَمْعُ أَتباع، وتُبَّع نِسَاءٍ؛ عَنْ كُرَاعٍ حَكَاهَا فِي المُنَجَّذ، وَحَكَاهَا أَيضاً فِي المُجَرَّد إِذا جدَّ فِي طَلَبِهِنّ؛ وَحَكَى اللِّحْيَانِيُّ: هُوَ تِبْعُها وَهِيَ تِبْعَتُه؛ قَالَ الأَزهري: تِبْعُ نِسَاءٍ أَي يَتْبَعُهُنَّ، وحِدْثُ نِسَاءٍ يُحادِثُهنَّ، وزِيرُ نِسَاءٍ يَزُورُهُنَّ، وخِلْب نِسَاءٍ إِذا كَانَ يُخالِبهنَّ. وَفُلَانٌ تِبْعُ ضِلَّةٍ: يَتْبَع النساءَ، وتِبْعٌ ضِلَّةٌ أَي لَا خَيْرَ فِيهِ وَلَا خَيْرَ عِنْدَهُ؛ عَنِ ابْنِ الأَعرابي. وَقَالَ ثَعْلَبٌ: إِنما هُوَ تِبْعُ ضِلَّةٍ مُضَافٌ. والتَّبِيعُ: النَّصِير. والتَّبِيعُ: الَّذِي لَكَ عَلَيْهِ مَالٌ. يُقَالُ: أُتْبِعَ فُلَانٌ بِفُلَانٍ أَي أُحِيلَ عَلَيْهِ، وأَتْبَعَه

<<  <  ج: ص:  >  >>