للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَفِي نَوَادِرِ الأَعراب: أَنت ذَرَّعْت بَيْنَنَا هَذَا وأَنت سَجَلْته؛ يُرِيدُ سَبَّبْتَه. والذَّريعةُ: حَلْقة يُتَعلَّم عَلَيْهَا الرَّمْي. والذريعُ: السريعُ. وَمَوْتٌ ذريعٌ: سَرِيعٌ فاشٍ لَا يَكَادُ النَّاسُ يَتدافَنُون، وَقِيلَ: ذَريع أَي سَرِيعٌ. وَيُقَالُ: قَتَلُوهُمْ أَذْرَع قَتْلٍ. وَرَجُلٌ ذَرِيعٌ بِالْكِتَابَةِ أَي سَرِيعٌ. والذِّراعُ والذَّراعُ، بِالْفَتْحِ: المرأَة الخفيفةُ الْيَدَيْنِ بالغَزل، وَقِيلَ: الْكَثِيرَةُ الْغَزَلِ القويَّةُ عَلَيْهِ. وَمَا أَذْرَعَها وَهُوَ مِنْ بَابِ أَحْنَكِ الشاتَيْن، فِي أَن التَّعَجُّبَ مِنْ غَيْرِ فِعل. وَفِي الْحَدِيثِ:

خَيْرُكنَّ أَذْرَعُكن للمِغْزَل

أَي أَخَفُّكُنَّ بِهِ، وَقِيلَ: أَقْدَركنَّ عَلَيْهِ. وزِقٌّ ذارِعٌ: كَثِيرُ الأَخذ مِنَ الْمَاءِ وَنَحْوِهِ؛ قَالَ ثَعْلَبَةُ بْنُ صُعَيْر الْمَازِنِيُّ:

باكَرتُهُم بسِباء جَوْنٍ ذارِعٍ، ... قَبْل الصَّباحِ، وقَبْلَ لَغْو الطائرِ

وقال عبد بن الْحَسْحَاسِ:

سُلافة دارٍ، لَا سُلافة ذارِعٍ، ... إِذا صُبَّ مِنْهُ فِي الزُّجاجةِ أَزْبدا

والذارِعُ والمِذْرَعُ: الزِّقُّ الصَّغِيرُ يُسْلَخ مِنْ قِبَلِ الذِّراع، وَالْجَمْعُ ذَوارِعُ وَهِيَ لِلشَّرَابِ؛ قَالَ الأَعشى:

والشارِبُونَ، إِذا الذَّوارعُ أُغْلِيَتْ، ... صَفْوَ الفِصالِ بطارِفٍ وتِلادِ

وابنُ ذارِعٍ: الكلْب. وأَذْرُعٌ وأَذْرِعات، بِكَسْرِ الرَّاءِ: بَلَدٌ يُنْسَبُ إِليه الْخَمْرُ؛ قَالَ الشَّاعِرُ:

تَنوَّرْتُها مِنْ أَذْرِعاتِ، وأَهلُها ... بيَثْرِبَ أَدْنى دارِها نَظَرٌ عَالِي

يُنْشَدُ بِالْكَسْرِ بِغَيْرِ تَنْوِينٍ مِنْ أَذرعاتِ، وأَما الْفَتْحُ فَخَطَأٌ لأَن نَصْبَ تَاءِ الْجَمْعِ وَفَتْحَهُ كَسْرٌ، قَالَ: وَالَّذِي أَجاز الْكَسْرَ بِلَا صَرْفٍ فلأَنه اسْمٌ لفظُه لفظُ جَمَاعَةٍ لِوَاحِدٍ، وَالْقَوْلُ الجيِّد عِنْدَ جَمِيعِ النَّحْوِيِّينَ الصَّرْفُ، وَهُوَ مِثْلُ عَرفات، وَالْقُرَّاءُ كُلُّهُمْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى مِنْ عَرَفاتٍ عَلَى الْكَسْرِ وَالتَّنْوِينِ، وَهُوَ اسْمٌ لِمَكَانٍ وَاحِدٍ وَلَفْظُهُ لَفْظُ جَمْعٍ، وَقِيلَ أَذرعات مَوضِعانِ يُنْسَبُ إِليهما الْخَمْرُ؛ قَالَ أَبو ذُؤَيْبٍ:

فَمَا إِنْ رَحِيقٌ سَبَتْها التِّجارُ ... مِنْ أَذْرِعاتٍ، فَوادِي جَدَرْ

وَفِي الصِّحَاحِ: أَذْرِعات، بِكَسْرِ الرَّاءِ، مَوْضِعٌ بِالشَّامِ تُنْسَبُ إِليه الْخَمْرُ، وَهِيَ مَعْرِفَةٌ مَصْرُوفَةٌ مِثْلَ عَرَفَاتٍ؛ قَالَ سِيبَوَيْهِ: وَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ لَا يُنَوِّنُ أَذرعات، يَقُولُ: هَذِهِ أَذرعاتُ ورأَيت أَذرعاتِ، بِرَفْعِ التَّاءِ وَكَسْرِهَا بِغَيْرِ تَنْوِينٍ. قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: وَالنِّسْبَةُ إِلى أَذْرِعات أَذْرَعِيٌّ، وَقَالَ سِيبَوَيْهِ: أَذرعات بِالصَّرْفِ وَغَيْرِ الصَّرْفِ، شَبَّهُوا التَّاءَ بِهَاءِ التأْنيث، وَلَمْ يَحْفَلوا بِالْحَاجِزِ لأَنه سَاكِنٌ، وَالسَّاكِنُ لَيْسَ بِحَاجِزٍ حَصين، إِن سأَل سَائِلٌ فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِيمَنْ قَالَ هَذِهِ أَذرعاتُ ومسلماتُ وَشَبَّهَ تَاءَ الْجَمَاعَةِ بِهَاءِ الْوَاحِدَةِ فَلَمْ يُنَوِّن لِلتَّعْرِيفِ والتأْنيث، فَكَيْفَ يَقُولُ إِذا نكَّر أَيُنوّن أَم لَا؟ فَالْجَوَابُ أَن التَّنْوِينَ مَعَ التَّنْكِيرِ وَاجِبٌ هُنَا لَا مَحَالَةَ لِزَوَالِ التَّعْرِيفِ، فأَقْصى أَحوال أَذْرِعات إِذا نَكَّرْتَهَا فِيمَنْ لَمْ يَصْرِفْ أَن تَكُونَ كحمزةَ إِذا نَكَّرْتَهَا، فَكَمَا تَقُولُ هَذَا حمزةُ وحمزةٌ آخَرُ فَتَصْرِفُ النَّكِرَةَ لَا غَيْرَ، فَكَذَلِكَ تَقُولُ عِنْدِي مسلماتُ

<<  <  ج: ص:  >  >>