للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَلَى الْفِعْلِ، وطَلاقُ المرأَة: بَيْنُونَتُهَا عَنْ زَوْجِهَا. وامرأَة طالِق مِنْ نِسْوَةٍ طُلَّق وطالِقة مِنْ نِسْوَةٍ طَوَالِق؛ وأَنشد قَوْلَ الأَعشى:

أَجارَتنا بِيني، فإِنك طَالِقَهْ ... كذاكِ أُمور النَّاسِ غادٍ وطارِقَه

وطَلَّق الرَّجُلُ امرأَته وطَلَقت هِيَ، بِالْفَتْحِ، تَطْلُق طَلاقاً وطَلُقَت، والضم أَكثر؛ عَنْ ثَعْلَبٍ، طَلاقاً وأَطْلَقها بَعْلُها وطَلَّقها. وَقَالَ الأَخفش: لَا يُقَالُ طَلُقت، بِالضَّمِّ. وَرَجُلٌ مِطْلاق ومِطْليق وطلِّيق وطُلَقة، عَلَى مِثَالِ هُمَزة: كَثِيرُ التَّطْليق لِلنِّسَاءِ. وَفِي حَدِيثِ

الْحَسَنِ: إِنك رَجُلٌ طلِّيق

أَي كَثِيرُ طَلاق النِّسَاءِ، والأَجود أَن يُقَالَ مِطْلاق ومِطْلِيق؛ وَمِنْهُ حَدِيثُ

عَلِيٍّ، عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِن الحَسن مِطْلاق فَلا تزوِّجُوه.

وطَلَّق البلادَ: تَرَكَهَا؛ عَنِ ابْنِ الأَعرابي؛ وأَنشد:

مُرَاجعُ نَجْد بَعْدَ فِرْكٍ وبِغْضَةٍ، ... مُطَلِّقُ بُصْرَى، أَشْعثُ الرأْسِ جافِلُه

قَالَ: وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ وَسَأَلَهُ الْكِسَائِيُّ فَقَالَ: أَطَلّقْت امرأَتك؟ فَقَالَ: نَعَمْ والأَرض مِنْ وَرَائِهَا وطَلَّقت الْبِلَادَ: فارقْتها. وطَلّقْت الْقَوْمَ: تركتُهم؛ وأَنشد لِابْنِ أَحمر:

غَطارِفَة يَرَوْن المجدَ غُنْماً، ... إِذا مَا طَلَّقَ البَرِمُ العِيالا

أَي تَرَكَهُمْ كَمَا يَتْرُكُ الرَّجُلُ المرأَة. وَفِي حَدِيثِ

عُثْمَانَ وَزَيْدٍ: الطَّلاقُ بِالرِّجَالِ والعِدَّة بِالنِّسَاءِ

، هَذَا مُتَعَلِّقٌ بِهَؤُلَاءِ وَهَذِهِ مُتَعَلِّقَةٌ بهؤلاء، فالرجال يُطَلِّق والمرأَة تعتدُّ؛ وَقِيلَ: أَراد أَن الطَّلَاقَ يَتَعَلَّقُ بِالزَّوْجِ فِي حُرِّيَّتِهِ ورقِّه، وَكَذَلِكَ الْعِدَّةُ بالمرأَة فِي الْحَالَتَيْنِ، وَفِيهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءُ خِلَافٌ: فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إِن الْحُرَّةَ إِذا كَانَتْ تَحْتَ الْعَبْدِ لَا تَبين إِلا بِثَلَاثٍ وتَبِين الأَمة تَحْتَ الْحُرِّ بِاثْنَتَيْنِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إِن الحرة تَبِين تَحْتَ الْعَبْدِ بِاثْنَتَيْنِ وَلَا تَبِينُ الأَمة تَحْتَ الْحُرِّ بأَقلّ مِنْ ثَلَاثٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إِذا كَانَ الزَّوْجُ عَبْدًا وَهِيَ حُرَّةٌ أَو بِالْعَكْسِ أَو كَانَا عبدَين فإِنها تَبِين بِاثْنَتَيْنِ، وأَما الْعِدَّةُ فإِن المرأَة إِن كَانَتْ حُرَّةً اعتدَّت لِلْوَفَاةِ أَربعة أَشهر وَعَشْرًا، وَبِالطَّلَاقِ ثَلَاثَةَ أَطهار أَو ثلاثَ حِيَض، تَحْتَ حُرٍّ كَانَتْ أَو عبدٍ، فإِن كَانَتْ أَمة اعْتَدَّتْ شَهْرَيْنِ وَخَمْسًا أَو طُهْرين أَو حَيْضتين، تَحْتَ عَبْدٍ كَانَتْ أَو حُرٍّ. وَفِي حَدِيثِ

عُمَرَ وَالرَّجُلِ الَّذِي قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنتِ خليَّة طالِقٌ

؛ الطالِقُ مِنَ الإِبل: الَّتِي طُلِقت فِي المرعَى، وَقِيلَ: هِيَ الَّتِي لَا قَيْد عَلَيْهَا، وَكَذَلِكَ الخليَّة. وطَلاقُ النِّسَاءِ لِمَعْنَيَيْنِ: أَحدهما حَلُّ عُقْدة النِّكَاحِ، وَالْآخَرُ بِمَعْنَى التَّخْلِيَةِ والإِرْسال. وَيُقَالُ للإِنسان إِذا عَتَق طَلِيقٌ أَي صَارَ حُرًّا. وأَطْلَق النَّاقَةَ مِنْ عِقَالها وطَلَّقَها فطَلَقَت: هِيَ بِالْفَتْحِ، وَنَاقَةٌ طَلْق وطُلُق: لَا عِقال عَلَيْهَا، وَالْجَمْعُ أَطْلاق. وَبَعِيرٌ طَلْق وطُلُق: بِغَيْرِ قَيْد. الْجَوْهَرِيُّ: بَعِيرٌ طُلُق وناقة طُلُق، بِضَمِّ الطَّاءِ وَاللَّامِ، أَي غَيْرُ مقيَّد. وأَطْلَقْت النَّاقَةَ مِنَ العِقال فطَلَقَت. والطالِق مِنَ الإِبل: الَّتِي قَدْ طَلَقت فِي الْمَرْعَى. وَقَالَ أَبو نَصْرٍ: الطَّالِقُ الَّتِي تَنْطَلق إِلى الْمَاءِ وَيُقَالُ الَّتِي لَا قَيْد عَلَيْهَا، وَهِيَ طُلُق وطالِق أَيضاً وطُلُق أَكثر؛ وأَنشد:

مُعَقَّلات الْعِيسِ أَو طَوالِقِ

أَي قَدْ طَلَقَت عَنِ الْعِقَالِ فَهِيَ طالِق لَا تحبَس عَنِ الإِبل. وَنَعْجَةٌ طالِق: مُخَلَّاة ترعَى وحْدَها، وحبَسُوه فِي السِّجْن طَلْقاً أَي بِغَيْرِ قَيْدٍ وَلَا كَبْل. وأَطْلَقَه،

<<  <  ج: ص:  >  >>