للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالْجَمْعُ أَشْراك مِثْلُ شِبْر وأَشبار، وأَنشد بَيْتَ لَبِيدٍ. وَفِي الْحَدِيثِ:

مَنْ أَعتق شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ

أَي حِصَّةً وَنَصِيبًا. وَفِي حَدِيثِ

مُعَاذٍ: أَنه أَجاز بَيْنَ أَهل الْيَمَنِ الشِّرْكَ

أَي الاشتراكَ فِي الأَرض، وَهُوَ أَنْ يَدْفَعَهَا صَاحِبُهَا إِلَى آخَرَ بِالنِّصْفِ أَوِ الثُّلُثِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. وَفِي حَدِيثِ

عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الِعَزِيزِ: إِنَّ الشِّركَ جَائِزٌ

، هُوَ مِنْ ذَلِكَ؛ قَالَ: والأَشْراكُ أَيضاً جَمْعُ الشِّرْك وَهُوَ النَّصِيبُ كَمَا يُقَالُ قِسْمٌ وَأَقْسَامٌ، فَإِنْ شِئْتَ جَعَلْتَ الأَشْراك فِي بَيْتِ لَبِيدٍ جَمْعَ شَرِيكٍ، وَإِنْ شِئْتَ جَعَلْتَهُ جَمْعَ شِرْك، وَهُوَ النَّصِيبُ. وَيُقَالُ: هَذِهِ شَرِيكَتي، وَمَاءٌ لَيْسَ فِيهِ أَشْراك أَي لَيْسَ فِيهِ شُركاء، وَاحِدُهَا شِرْك، قَالَ: ورأَيت فُلَانًا مُشْتركاً إِذَا كَانَ يُحَدِّث نَفْسَهُ أَن رأْيه مُشْتَرَك لَيْسَ بِوَاحِدٍ. وَفِي الصِّحَاحِ: رأَيت فُلَانًا مُشْتَرَكاً إِذَا كَانَ يحدِّث نَفْسَهُ كَالْمَهْمُومِ. وَرُوِيَ

عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنه قَالَ: الناسُ شُرَكاء فِي ثَلَاثٍ: الكَلإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

؛ قَالَ أَبو مَنْصُورٍ: وَمَعْنَى النَّارِ الحَطَبُ الَّذِي يُستوقد بِهِ فَيُقْلَعُ مِنْ عَفْوِ الْبِلَادِ، وَكَذَلِكَ الْمَاءُ الَّذِي يَنْبُع والكلأُ الَّذِي مَنْبته غَيْرُ مَمْلُوكٍ وَالنَّاسُ فِيهِ مُسْتَوُون؛ قَالَ ابْنُ الأَثير: أَراد بِالْمَاءِ مَاءَ السَّمَاءِ وَالْعُيُونِ والأَنهار الَّذِي لَا مَالِكَ لَهُ، وأَراد بالكلإِ المباحَ الَّذِي لَا يُخَصُّ بِهِ أَحد، وأَراد بِالنَّارِ الشجَر الَّذِي يَحْتَطِبُهُ النَّاسُ مِنَ الْمُبَاحِ فَيُوقِدُونَهُ؛ وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْمَاءَ لَا يُمْلَكُ وَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ مُطْلَقًا، وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى الْعَمَلِ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ فِي الثَّلَاثَةِ، وَالصَّحِيحُ الأَول؛ وَفِي حَدِيثِ

أُم مَعْبَدٍ:

تَشارَكْنَ هَزْلى مُخُّهنَّ قَليلُ

أَي عَمَّهنَّ الهُزال فَاشْتَرَكْنَ فِيهِ. وفَريضة مُشتَرَكة: يَسْتَوِي فِيهَا الْمُقْتَسِمُونَ، وَهِيَ زَوْجٌ وأُم وأَخوان لأُم، وأَخوان لأَب وأُم، لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وللأُم السُّدُسُ، وللأَخوين للأُم الثُّلُثُ، ويَشْرَكُهم بَنُو الأَب والأُم لأَن الأَب لَمَّا سَقَطَ سَقَطَ حُكْمُهُ، وَكَانَ كَمَنْ لَمْ يَكُنْ وَصَارُوا بَنِي أُم مَعًا؛ وَهَذَا قَوْلُ زِيدٍ. وَكَانَ

عُمَرُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حَكَمَ فِيهَا بأَن جَعَلَ الثُّلُثَ للإِخوة للأُم، وَلَمْ يَجْعَلْ للإِخوة للأَب والأُم شيئاً، فراجعه الإِخوة للأَب والأُم وَقَالُوا لَهُ: هَبْ أَن أَبانا كَانَ حِمَارًا فأَشْرِكْنا بِقَرَابَةِ أُمنا، فأَشَرَكَ بَيْنَهُمْ

، فَسُمِّيَتِ الفريضةُ مُشَرَّكةً ومُشَرِّكةً، وَقَالَ اللَّيْثُ: هِيَ المُشْتَرَكة. وَطَرِيقٌ مُشْتَرَك: يَسْتَوِي فِيهِ النَّاسُ. وَاسْمٌ مُشْتَرَك: تَشْتَرِكُ فِيهِ مَعَانٍ كَثِيرَةٌ كَالْعَيْنِ وَنَحْوِهَا فَإِنَّهُ يَجْمَعُ مَعَانِيَ كَثِيرَةً؛ وَقَوْلُهُ أَنشده ابْنُ الأَعرابي:

وَلَا يَسْتَوِي المَرْآنِ: هَذَا ابنُ حُرَّةٍ، ... وَهَذَا ابنُ أُخْرى، ظَهْرُها مُتَشَرَّكُ

فَسَّرَهُ فَقَالَ: مَعْنَاهُ مُشْتَرَك. وأَشْرَك بِاللَّهِ: جَعَلَ لَهُ شَريكاً فِي مُلْكِهِ، تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ، وَالِاسْمُ الشِّرْكُ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ عَبْدِهِ لُقْمَانَ أَنه قَالَ لِابنه: يا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

. والشِّرْكُ: أَن يجعل لِلَّهِ شَرِيكًا فِي رُبوبيته، تَعَالَى اللَّهُ عَنِ الشُّرَكاء والأَنداد، وإِنما دَخَلَتِ التَّاءُ فِي قَوْلِهِ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ

لأَن مَعْنَاهُ لَا تَعْدِلْ به غَيْرِهِ فَتَجْعَلَهُ شَرِيكًا لَهُ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً

؛ لأَن مَعْنَاهُ عَدَلُوا بِهِ، وَمَنْ عَدَلَ بِهِ شَيْئًا مِنْ خَلقه فَهُوَ كَافِرٌ مُشْرِك، لأَن اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شريكَ لَهُ وَلَا نِدَّ لَهُ وَلَا نَديدَ. وَقَالَ أَبو الْعَبَّاسِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ

؛ مَعْنَاهُ الَّذِينَ هُمْ صَارُوا مُشْرِكِينَ بِطَاعَتِهِمْ لِلشَّيْطَانِ، وَلَيْسَ الْمَعْنَى أَنهم آمَنُوا بِاللَّهِ وأَشركوا بِالشَّيْطَانِ، وَلَكِنْ عَبَدُوا اللَّهَ وَعَبَدُوا مَعَهُ الشَّيْطَانَ فَصَارُوا بِذَلِكَ مُشْركين، لَيْسَ

<<  <  ج: ص:  >  >>