للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَهُوَ أَن يَعْتَقِلَه بِرِجْلِهِ. ابْنُ الأَعرابي: مَا أَحسن رِكَتَه ووُرْكَه، مِنَ التَّوَرُّك. وَيُقَالُ: وَرَكْتُ عَلَى السَّرْجِ وَالرَّحْلِ وَرْكاً ووَرَّكْتُ تَوْريكاً وثَنى وَرْكَه، بِجَزْمِ الرَّاءِ. وتَوَرَّكَ عَلَى الدَّابَّةِ أَي ثَنَى رِجْلَهُ وَوَضَعَ إِحدى وَرِكَيْه فِي السَّرْجِ، وَكَذَلِكَ التَّوْرِيك؛ قَالَ الرَّاعِي:

وَلَا تُعْجِلِ المَرْءَ قَبْلَ الوُرُوكِ، ... وَهِيَ بُركْبَتِه أَبْصَرُ

وتَوَرَّكَتِ المرأَة الصبيَّ إِذا حَمَلَتْهُ عَلَى وَرِكها. وَفِي الْحَدِيثِ:

جَاءَتْ فَاطِمَةُ مُتَوَرِّكَةً الحَسَنَ

أَي حَامِلَتَهُ عَلَى وَرِكها. وتَوَرَّك الصبيَّ: جَعَلَهُ فِي وَرِكِهِ مُعْتَمِدًا عَلَيْهَا؛ قَالَ الشَّاعِرُ:

تَبَيَّنَ أَنَّ أُمَّك لَمْ تَوَرَّكْ، ... وَلَمْ تُرْضِعْ أَميرَ المُؤْمِنينا

وَيُرْوَى: تُؤَرَّك مِنَ الأَرِيكة، وَهِيَ السَّرِيرُ، وَقَدْ تقدَّم. وَنَعْلٌ مَوْرِكٌ ومَوْرِكةٌ، بِتَسْكِينِ الْوَاوِ: مِنْ حِيال الوَرِك، وَفِي الصِّحَاحِ: إِذا كَانَتْ مِنَ الوَرِكِ يَعْنِي نَعْلَ الخفِّ، وَقَالَ أَبو عُبَيْدَةَ: المَوْرِكُ والمَوْرِكة الْمَوْضِعُ الَّذِي يُثْنِي الرَّاكِبُ رِجْلَهُ عَلَيْهِ قُدَّام واسِطَةِ الرحْل إِذا مَلَّ مِنَ الرُّكُوبِ؛ قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: مَوْرِك الرَّحْل ومَوْرِكَته ووِراكُه الْمَوْضِعُ الَّذِي يَضَعُ فِيهِ الرَّاكِبُ رِجْلَهُ، وَقِيلَ: الوراكُ ثَوْبٌ يُزَيَّنُ بِهِ المَوْرِكُ، وأَكثر مَا يَكُونُ مِنَ الحِبَرة، وَالْجَمْعُ وُرُك؛ وأَنشد:

إِلا القُتُود عَلَى الأَوْراكِ والوُرُك

وَقِيلَ: الوِراك والمَوْرَكة قادِمة الرحْل. والمِوْرَكة: كالمِصْدَغَة يَتَّخِذُهَا الرَّاكِبُ تَحْتَ وَرِكِه. وَفِي حَدِيثِ

عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنه كَانَ يَنْهى أَن يُجْعل فِي وِراكٍ صَلِيبٌ

؛ الوراكُ: ثَوْبٌ يُنْسَجُ وَحْدَهُ يُزَيَّنُ بِهِ الرَّحْلُ، وَقِيلَ هُوَ النُّمْرُقَةُ الَّتِي تُلْبَسُ مُقدّمَ الرَّحْلِ ثُمَّ تُثْنى تَحْتَهُ. أَبو عُبَيْدَةَ: الوِراك رَقْم يُعْلى المِوْركَةَ وَلَهَا ذُؤابةُ عُهونٍ، قَالَ: والمَوْرِكةُ حَيْثُ يَتَوَرَّك الرَّاكِبُ عَلَى تِيكَ الَّتِي كأَنها رفادَة مِنْ أَدَمٍ، يُقَالُ لَهَا مَوْرِكة ومَوْرِكٌ. والمَوْرِكُ: حَبْلٌ يُحَف بِهِ الرَّحْلُ، قَالَ: والمِيْرَكة تَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ الرَّحْلِ يَضَعُ الرَّجُلَ رِجْلَهُ عَلَيْهَا إِذا أَعيا وَهِيَ المَوْرِكة؛ وأَنشد:

إِذا حَرَّدَ الأَكتافَ مَوْرُ المَوارِك

أَبو زَيْدٍ: الوِراكُ الَّذِي يُلْبَسُ المَوْرِكَ، وَيُقَالُ: هِيَ خِرْقَةٌ مُزَيَّنَةٌ صَغِيرَةٌ تُغَطِّي المَوْرِكَة، وَيُقَالُ: وَرَك الرجلُ عَلَى المَوْرِكَة. الْجَوْهَرِيُّ: الوِراكُ النُّمْرُقَةُ الَّتِي تُلْبَسُ مُقَدَّمَ الرَّحْلِ ثُمَّ تُثْنى تَحْتَهُ يُزَيِّنُ بِهَا، وَالْجَمْعُ وُرُك؛ قَالَ زُهَيْرٌ:

مُقْوَرَّة تَتَبارَى لَا شَوارَ لَهَا ... إِلا القُطوعُ، عَلَى الأَجْوازِ، والوُرُك «١»

. وَفِي الْحَدِيثِ:

حَتَّى إِن رأْس نَاقَتِهِ لتُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْله

؛ المَوْرِكُ: المِرْفَقَة الَّتِي تَكُونُ عِنْدَ قادِمةِ الرَّحْلِ يَضعُ الرَّاكِبُ رِجْلَهُ عَلَيْهَا لِيَسْتَرِيحَ مِنْ وَضْعِ رِجْلِهِ فِي الرِّكَابِ، أَراد أَنه قَدْ بَالَغَ فِي جَذْبِ رأْسها إِليه لِيَكُفَّهَا عَنِ السَّيْرِ. ووَرَك الحَبْلَ وَرْكاً: جَعَلَهُ حِيالَ وَرِكه، وَكَذَلِكَ وَرَّكَه؛ قَالَ بَعْضُ الأَغْفال:

حَتَّى إِذا وَرَّكْتُ مِنْ أُيَيْرِي ... سَوادَ ضِيفَيْهِ إِلى القُصَيْرِ،


(١). في ديوان زهير: مُقَوَّرة بدل مُقورَّة والأَنساع بدل الأَجواز

<<  <  ج: ص:  >  >>