وَلَدَها، وَقَدْ ثَكِلَتْه أُمُّه ثُكْلًا وثَكَلًا، وَهِيَ ثَكُولٌ وثَكْلَى وثَاكِلٌ. وَحَكَى اللِّحْيَانِيُّ: لَا تَفْعَلْ ذَلِكَ، ثَكِلَتْك الثَّكول قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: أَراه يَعْنِي بِذَلِكَ الأُمَّ. والثَّكُولُ: المرأَة الْفَاقِدُ، وَالرَّجُلُ ثَاكِلٌ وثَكْلان. وأَثْكَلَت المرأَةُ ولدَها وَهِيَ مُثْكَلة بِوَلَدِهَا وَهِيَ مُثْكِل، بِغَيْرِ هَاءٍ، مِنْ نِسْوَةٍ مَثَاكِيل؛ قَالَ ذُو الرُّمَّةِ:
ومُسْتَشْحَجاتٍ لِلفِرَاقِ، كأَنَّها ... مَثَاكِيلُ مِنْ صُيَّابةِ النُّوبِ نُوَّحُ
كأَنه جَمْعُ مِثْكال؛ وَقَوْلُ الأَخطل:
كلَمْعِ أَيْدِي مَثاكِيلٍ مُسَلَّبَةٍ، ... يَنْدُبْنَ ضَرْسَ بَناتِ الدَّهْرِ والخَطْب
قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: أَقوى الْقِيَاسَيْنِ أَن يُنْشَدَ مَثاكِيل غيرَ مَصْرُوفٍ يَصِيرُ الْجُزْءُ فِيهِ مِنْ مُسْتَفْعِلُنْ إِلى مُفْتَعِلُنْ، وَهُوَ مَطْويٌّ، وَالَّذِي رُوِي مَثاكِيلٍ بِالصَّرْفِ. وأَثْكَلَهَا اللَّهُ وَلدَها وأَثْكَلَه اللَّهُ أُمَّه، وَيُقَالُ: رُمْحُه لِلْوَالِدَاتِ مَثْكَلَة، كَمَا يُقَالُ لِلْوَلَدِ مَبْخَلة مَجْبَنة؛ أَنشد ابْنُ بَرِّيٍّ:
تَرَى المُلوك حَوْلَه مُغَرْبَلَه، ... ورُمْحَه للوالداتِ مَثْكَلَه،
يَقْتُلُ ذَا الذَّنْب ومَنْ لَا ذنْبَ لَه
وَفِي الْحَدِيثِ:
أَنه قَالَ لِبَعْضِ أَصحابه ثَكِلَتْك أُمُّك
أَي فَقَدتْك؛ الثُّكْل: فَقْدُ الوَلد كأَنه دَعَا عَلَيْهِ بِالْمَوْتِ لِسُوءِ فِعْلِهِ أَو قَوْلِهِ، وَالْمَوْتُ يعمُّ كُلَّ أَحد فإِذاً هَذَا الدُّعَاءُ عَلَيْهِ كَلَا دُعَاءٍ، أَو أَراد إِذا كُنْتَ هَكَذَا فَالْمَوْتُ خَيْرٌ لَكَ لئلَّا تَزْدَادَ سُوءًا؛ قَالَ: وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ مِنَ الأَلفاظ الَّتِي تَجْرِي عَلَى أَلسنة الْعَرَبِ وَلَا يُرَادُ بِهَا الدُّعَاءُ كَقَوْلِهِمْ: تَرِبَتْ يَداك وقاتَلك اللَّهُ؛ وَمِنْهُ قَصِيدِ كَعْبِ بْنِ زُهَيْرٍ:
قامَتْ فجاوَبَها نُكْدٌ مَثاكِيلُ
قَالَ: هُنَّ جَمْعُ مِثْكَال وَهِيَ المرأَة الَّتِي فَقَدت وَلَدَهَا. وقَصِيدة مُثْكِلَة: ذُكِرَ فِيهَا الثُّكْل؛ هَذِهِ عَنِ اللِّحْيَانِيِّ. والإِثْكَال والأُثْكُول: لُغَةٌ فِي العِثْكال والعُثْكول وهو العِذْق الَّذِي تَكُونُ فِيهِ الشَّماريخ، وَقِيلَ: هُوَ الشِّمْراخ الَّذِي عَلَيْهِ البُسْر؛ وأَنشد أَبو عَمْرٍو:
قَدْ أَبْصَرَتْ سُعْدى بِهَا كَتائِلي، ... مِثْلَ العَذارى الحُسَّرِ العَطابِلِ،
طويلَة الأَقْناء والأَثاكِلِ
كَتائِل: جَمْعُ كَتِيلة وَهِيَ النَّخْلَةُ. وفَلاة ثَكول: مَنْ سَلَكَها فُقِد وثُكِل؛ قَالَ الْجُمَيْحُ:
إِذا ذاتُ أَهْوالٍ ثَكُولٌ تَغَوَّلَتْ ... بِهَا الرُّبْدُ فَوْضى، والنَّعامُ السَّوارحُ
ثلل: الثَّلَّة: جَماعة الغَنَم وأَصْوافُها. ابْنُ سِيدَهْ: الثَّلَّة جَمَاعَةُ الْغَنَمِ، قَلِيلَةً كَانَتْ أَو كَثِيرَةً، وَقِيلَ: الثَّلَّة الْكَثِيرُ مِنْهَا، وَقِيلَ: هِيَ القَطِيع مِنَ الضَّأْن خَاصَّةً، وَقِيلَ: الثَّلَّة الضأْن الْكَثِيرَةُ، وَقِيلَ: الضأْن مَا كَانَتْ؛ وَلَا يُقَالُ للمِعْزى الْكَثِيرَةِ ثَلَّة وَلَكِنْ حَيْلة إِلَّا أَن يُخَالِطَهَا الضأْن فَتَكْثُرُ فَيُقَالُ لَهُمَا ثَلَّة، وإِذا اجْتَمَعَتِ الضأْن والمِعْزى فكَثُرَتا قِيلَ لَهُمَا ثَلَّة، وَالْجَمْعُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ثِلَلٌ، نَادِرٌ مِثْلَ بَدْرَة وبِدَر. وَفِي حَدِيثِ
مُعَاوِيَةَ: لَمْ تَكُنْ أُمُّه بِراعِيَةِ ثَلَّة
؛ الثَّلَّة، بِالْفَتْحِ: جَمَاعَةُ الْغَنَمِ، والثَّلَّة: الصُّوف فَقَطْ؛ عَنِ ابْنِ دُرَيْدٍ. يُقَالُ: كِسَاءٌ جَيِّد الثَّلَّة أَي الصُّوفِ. وحَبْلُ ثَلَّةٍ أَي صُوف؛ قَالَ الرَّاجِزُ: