للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حَرْفِ الرَّوِيّ وأَلف التأْسيس كَالصَّادِ مِنْ قَوْلِهِ:

كِلِيني لِهَمٍّ، يَا أُمَيْمة، نَاصِبِ

سُمِّي بِذَلِكَ لأَنه كأَنه دَخِيل فِي الْقَافِيَةِ، أَلا تَرَاهُ يَجِيءُ مُخْتَلِفًا بَعْدَ الْحَرْفِ الَّذِي لَا يَجُوزُ اخْتِلَافُهُ أَعني أَلف التأْسيس؟ والمُدْخَل: الدَّعِيُّ لأَنه أُدْخِل فِي الْقَوْمِ؛ قَالَ:

فلئِن كَفرْتَ بَلَاءَهُمْ وجَحَدْتَهم، ... وجَهِلْتَ مِنْهُمْ نِعْمةً لَمْ تُجْهَل

لَكذاك يَلْقى مَنْ تكَثَّر، ظَالِمًا، ... بالمُدْخَلين مِنَ اللَّئِيمِ المُدْخَل

والدَّخْل: خِلَافُ الخَرْج. وَهُمْ فِي بَنِي فُلَانٍ دَخَلٌ إِذا انْتَسَبُوا مَعَهُمْ في نسبهم وليس أَصله مِنْهُمْ؛ قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: وأُرى الدَّخَل هَاهُنَا اسْمًا لِلْجَمْعِ كالرَّوَح والخَوَل. والدَّخِيل: الضَّيْفُ لِدُخُولِهِ عَلَى المَضيف. وَفِي حَدِيثِ

مُعَاذٍ وذكرِ الحُور العِين: لَا تُؤذِيه فإِنما هُوَ دَخِيلٌ عندكِ

؛ الدَّخِيل: الضَّيْفُ والنَّزيل؛ وَمِنْهُ حَدِيثُ

عديٍّ: وَكَانَ لَنَا جَارًا أَو دَخِيلًا.

والدَّخْل: مَا دَخَل عَلَى الإِنسان مِنْ ضَيْعته خِلَافَ الخَرْج. وَرَجُلٌ مُتَدَاخل ودُخَّل، كِلَاهُمَا: غَلِيظٌ، دَخَل بعضُه فِي بَعْضٍ. وَنَاقَةٌ مُتَدَاخِلَة الْخَلْقِ إِذا تَلاحكت واكْتَنَزَت واشتدَّ أَسْرُها. ودُخَّلُ اللَّحْمِ: مَا عَاذَ بِالْعَظْمِ وَهُوَ أَطيب اللَّحْمِ. والدُّخَّل مِنَ اللَّحْمِ: مَا دَخَل العَصَب مِنَ الْخَصَائِلِ. والدُّخَّل: مَا دَخَلَ مِنَ الكَلإِ فِي أُصول أَغصان الشَّجَرِ ومَنَعه التفافُه عَنْ أَن يُرْعى وَهُوَ العُوَّذ؛ قَالَ الشَّاعِرُ:

تَباشير أَحوى دُخَّل وجَمِيم

والدُّخَّل مِنَ الرِّيشِ. مَا دَخَلَ بَيْنَ الظُّهْران والبُطْنان؛ حَكَاهُ أَبو حَنِيفَةَ قَالَ: وَهُوَ أَجوده لأَنه لَا تُصِيبُهُ الشَّمْسُ وَلَا الأَرض؛ قَالَ الشَّاعِرُ:

رُكِّب حَوْلَ فُوقِه المُؤَلَّل ... جوانحٌ سُوِّين غَيْرُ مُيَّل،

مِنْ مُسْتَطِيلَاتِ الْجَنَاحِ الدُّخَّل

والدُّخَّل: طَائِرٌ صَغِيرٌ أَغبر يَسْقُطُ عَلَى رُؤُوسِ الشَّجَرِ وَالنَّخْلِ فَيَدْخُلُ بَيْنَهَا، وَاحِدَتُهَا دُخَّلة، وَالْجَمْعُ الدَّخَاخِيل، ثَبَتَتْ فِيهِ الْيَاءُ عَلَى غَيْرِ الْقِيَاسِ. والدُّخَّل والدُّخْلُل والدُّخْلَل: طَائِرٌ مُتدخِّل أَصغر مِنَ الْعُصْفُورِ يَكُونُ بِالْحِجَازِ؛ الأَخيرة عَنْ كُرَاعٍ. وَفِي التَّهْذِيبِ: الدُّخَّل صِغَارُ الطَّيْرِ أَمثال الْعَصَافِيرِ يأْوِي الغِيرانَ والشجَر الملتفَّ، وَقِيلَ لِلْعُصْفُورِ الصَّغِيرِ دُخَّل لأَنه يَعُوذُ بِكُلِّ ثَقْب ضَيِّق مِنَ الْجَوَارِحِ، وَالْجَمْعُ الدَّخَاخِيل. وَقَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ:

دَخَلَت العُمْرةُ فِي الْحَجِّ

؛ قَالَ ابْنُ الأَثير: مَعْنَاهُ سَقَطَ فَرْضُهَا بِوُجُوبِ الْحَجِّ وَدَخَلَتْ فِيهِ، قَالَ: هَذَا تأْويل مَنْ لَمْ يَرَهَا وَاجِبَةً، فأَما مَنْ أَوجبها فَقَالَ: إِن مَعْنَاهُ أَن عَمَلَ الْعُمْرَةِ قَدْ دَخَل فِي عَمَلِ الْحَجِّ، فَلَا يَرَى عَلَى الْقَارِنِ أَكثر مِنْ إِحرام وَاحِدٍ وَطَوَافٍ وَسَعْيٍ، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنها دَخَلَت فِي وَقْتِ الْحَجِّ وَشُهُورِهِ لأَنهم كَانُوا لَا يَعْتَمِرُونَ فِي أَشهر الْحَجِّ فأَبطل الإِسلام ذَلِكَ وأَجازه. وَقَوْلُ

عُمَرُ فِي حَدِيثِهِ: مِنْ دُخْلة الرَّحِم

؛ يُرِيدُ الْخَاصَّةَ وَالْقَرَابَةَ، وَتُضَمُّ الدَّالُ وَتُكْسَرُ. ابْنُ الأَعرابي: الدَّاخِل والدَّخَّال والدُّخْلُل كُلُّهُ دَخَّال الأُذن، وَهُوَ الهِرْنِصان. والدِّخَال فِي الوِرْد: أَن يَشْرَبَ الْبَعِيرُ ثُمَّ يُرَدُّ مِنَ الْعَطَنِ إِلى الْحَوْضِ ويُدْخَل بَيْنَ بَعِيرَيْنِ عَطْشَانَيْنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>