بأَمر فَصْل
أَي لَا رَجْعَةَ فِيهِ وَلَا مردَّ لَهُ. وفَصَلَ مِنَ النَّاحِيَةِ أَي خَرَجَ. وَفِي الْحَدِيثِ:
مَنْ فَصَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَاتَ أَو قتِل فَهُوَ شَهِيدٌ
أَي خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ وَبَلَدِهِ. وفاصَلْت شَرِيكِي. وَالتَّفْصِيلُ: التَّبْيِينُ. وفَصَّل القَصَّاب الشاةَ أَي عَضَّاها. والفَيْصَل: الْحَاكِمُ، وَيُقَالُ الْقَضَاءُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، وَقَدْ فَصَلَ الْحُكْمَ. وَحُكْمٌ فاصِل وفَيْصَل: مَاضٍ، وَحُكُومَةٌ فَيْصَل كَذَلِكَ. وَطَعْنَةٌ فَيْصَل: تفصِل بَيْنَ القِرْنَيْن. وَفِي حَدِيثِ
ابْنِ عُمَرَ: كَانَتِ الفَيْصَل بَيْنِي وَبَيْنَهُ
أَي الْقَطِيعَةُ التَّامَّةَ، وَالْيَاءُ زَائِدَةٌ. وَفِي حَدِيثِ
ابْنِ جُبَيْرٍ: فَلَوْ عَلِمَ بِهَا لَكَانَتِ الفَيْصَل بَيْنِي وَبَيْنَهُ.
والفِصال: الفِطام؛ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً
؛ الْمَعْنَى ومَدى حَمْلِ المرأَة إِلى مُنْتَهَى الْوَقْتِ الَّذِي يُفْصَل فِيهِ الْوَلَدُ عَنْ رَضاعها ثَلَاثُونَ شَهْرًا؛ وفَصَلت المرأَة وَلَدَهَا أَي فطمَتْه. وفَصَل المولودَ عَنِ الرِّضَاعِ يَفْصِله فَصْلًا وفِصالًا وافْتَصَلَه: فَطَمه، وَالِاسْمُ الفِصال، وَقَالَ اللِّحْيَانِيُّ: فَصَلته أُمُّه، وَلَمْ يَخُصَّ نَوْعًا. وَفِي الْحَدِيثِ:
لَا رَضاع بَعْدَ فِصال
، قَالَ ابْنُ الأَثير: أَي بَعْدَ أَن يُفْصَل الْوَلَدُ عَنْ أُمِّه، وَبِهِ سُمِّي الفَصِيل مِنْ أَولاد الإِبل، فَعِيل بِمَعْنَى مَفْعول، وأَكثر مَا يُطْلَقُ فِي الإِبل، قَالَ: وَقَدْ يُقَالُ فِي الْبَقَرِ؛ وَمِنْهُ حَدِيثُ أَصحاب الْغَارِ:
فَاشْتَرَيْتُ بِهِ فَصِيلًا مِنَ الْبَقَرِ
، وَفِي رِوَايَةٍ:
فَصِيلةً
، وَهُوَ مَا فُصِل عَنِ اللَّبَنِ مِنْ أَولاد الْبَقَرِ. والفَصِيل: وَلَدُ النَّاقَةِ إِذا فُصِل عَنْ أُمه، وَالْجَمْعُ فُصْلان وفِصال، فَمَنْ قَالَ فُصْلان فَعَلَى التَّسْمِيَةِ كَمَا قَالُوا حَرْثٌ وعبَّاس، قَالَ سِيبَوَيْهِ: وَقَالُوا فِصْلان شَبَّهُوهُ بغُراب وغِرْبان، يَعْنِي أَن حكْم فَعِيل أَن يكسَّر عَلَى فُعْلان، بِالضَّمِّ، وَحُكْمَ فُعال أَن يكسَّر عَلَى فِعْلان، لَكِنَّهُمْ قَدْ أَدخلوا عَلَيْهِ فَعِيلًا لِمُسَاوَاتِهِ فِي العدَّة وَحُرُوفِ اللِّينِ، ومنْ قَالَ فِصال فَعَلَى الصِّفَةِ كقولهم الحرث والعبَّاس، والأُنثى فَصِيلة. ثَعْلَبٌ: الفَصِيلة الْقِطْعَةُ مِنْ أَعضاء الْجَسَدِ وَهِيَ دُونُ القَبيلة. وفَصِيلة الرَّجُلِ: عَشِيرته ورَهْطه الأَدْنَوْن، وَقِيلَ: أَقرب آبَائِهِ إِليه؛ عَنْ ثَعْلَبٍ، وَكَانَ يقال لعباس فَصِيلة النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ قَالَ ابْنُ الأَثير: الفَصِيلَة مِنْ أَقرب عَشِيرة الإِنسان، وأَصل الفَصِيلة قِطْعَةٌ مِنْ لَحْمِ الفخِذ؛ حَكَاهُ عَنِ الْهَرَوِيِّ. وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ: وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ
. وَقَالَ اللَّيْثُ: الفَصِيلة فَخِذُ الرَّجُلِ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ هُوَ مِنْهُمْ، يُقَالُ: جاؤوا بفَصِيلَتهم أَي بأَجمعهم. والفَصْل: وَاحِدُ الفُصول. والفَاصِلة الَّتِي فِي الْحَدِيثِ:
مَنْ أَنفق نَفَقَةً فَاصِلَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِسَبْعِمِائَةٍ
، وَفِي رِوَايَةٍ
فَلَهُ مِنَ الأَجْر كَذَا
، تَفْسِيرُهَا فِي الْحَدِيثِ أَنها الَّتِي فَصَلَتْ بَيْنَ إِيمانه وَكُفْرِهِ، وَقِيلَ: يَقْطَعُهَا مِنْ مَالِهِ ويَفْصِل بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَالِ نَفْسِهِ. وفَصَلَ عَنْ بَلَدِ كَذَا يَفْصِلُ فُصُولًا؛ قَالَ أَبو ذؤَيب:
وَشِيكُ الفُصُول، بعيدُ الغُفُول، ... إِلَّا مُشاحاً بِهِ أَو مُشِيحا
وَيُرْوَى: وَشِيك الفُضُول. وَيُقَالُ: فَصَل فُلَانٌ مِنْ عِنْدِي فُصُولًا إِذا خَرَجَ، وفَصَلَ مِنِّي إِليه كِتَابٌ إِذا نَفَذَ؛ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ
؛ أَي خَرَجَتْ، فَفَصَلَ يَكُونُ لَازِمًا وَوَاقِعًا، وإِذا كَانَ وَاقِعًا فَمَصْدَرُهُ الفَصْل، وإِذا كَانَ لَازِمًا فَمَصْدَرُهُ الفُصُول.