قَدِ اكتَفَلَتْ بالحَزْنِ، واعْوَجَّ دُونَهَا ... ضَواربُ مِنْ خَفَّان تَجْتابُه سَدْرا
وَفِي حَدِيثِ
إِبراهيم: لَا تَشْرَبْ مِنْ ثُلْمة الإِناء وَلَا عُرْوَته فإِنها كِفْل الشَّيْطَانِ
أَي مَرْكَبُه لِمَا يَكُونُ مِنَ الأَوْساخ، كَرِه إِبراهيم ذَلِكَ. والكِفْل: أَصله المركَب فإِنَّ آذانَ العُرْوة والثُّلْمةَ مَرْكَبُ الشَّيْطَانِ. والكِفْل مِنَ الرِّجال: الَّذِي يَكُونُ فِي مؤخَّر الْحَرْبِ إِنما همَّته فِي التأَخر والفِرار. والكِفْل: الَّذِي لَا يُثْبَتُ عَلَى ظُهُورِ الْخَيْلِ؛ قَالَ الجَحَّاف بْنُ حَكِيمٍ:
والتَّغْلَبيّ عَلَى الجَواد غنيمةٌ، ... كِفْلُ الفُروسة دائمُ الإِعْصام
وَالْجَمْعُ أَكْفال؛ قَالَ الأَعشى يَمْدَحُ قَوْمًا:
غيرُ مِيلٍ وَلَا عَوَاوِيرَ فِي الهيْجا، ... ولا غُزَّلٍ وَلَا أَكْفَال
وَالِاسْمُ الكُفولَة، وَهُوَ الكفِيل. وَفِي التَّهْذِيبِ: الكِفْل الَّذِي لَا يُثْبَتُ عَلَى مَتْن الْفَرَسِ، وَجَمْعُهُ أَكْفال؛ وأَنشد:
مَا كنتَ تَلْقَى فِي الحُروب فَوَارِسي ... مِيلًا، إِذا رَكِبوا، وَلَا أَكْفَالا
وَهُوَ بيِّن الكُفولة. وَفِي حَدِيثِ
ابْنِ مَسْعُودٍ ذَكَرَ فِتْنَةً فَقَالَ: إِني كَائِنٌ فِيهَا كالكِفْل آخُذُ مَا أَعرِف وأَترك مَا أُنْكِر
؛ قِيلَ: هُوَ الَّذِي يَكُونُ فِي آخِرِ الْحَرْبِ هِمَّتُهُ الفِرار، وَقِيلَ: هُوَ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى الرُّكُوبِ وَالنُّهُوضِ فِي شَيْءٍ فَهُوَ لَازِمُ بَيْتِهِ. قَالَ أَبو مَنْصُورٍ: والكِفْل الَّذِي لَا يُثْبَتُ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ. والكِفْل: الحَظُّ والضِّعف مِنَ الأَجر والإِثم، وَعَمَّ بِهِ بَعْضُهُمْ، وَيُقَالُ لَهُ: كِفْلان مِنَ الأَجر، وَلَا يُقَالُ: هَذَا كِفْل فُلَانٍ حَتَّى تَكُونَ قَدْ هيَّأْت لِغَيْرِهِ مِثْلَهُ كَالنَّصِيبِ، فإِذا أَفردت فَلَا تَقُلْ كِفْل وَلَا نَصِيبٌ. والكِفْل أَيضاً: المِثْل. وَفِي التَّنْزِيلِ: يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ
؛ قِيلَ: مَعْنَاهُ يؤْتكم ضِعْفَين، وَقِيلَ: مِثْلين؛ وَفِيهِ: وَمَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْها
؛ قَالَ الْفَرَّاءُ: الكِفْل الْحَظُّ، وَقِيلَ: يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ
أَي حَظَّين، وَقِيلَ ضِعْفين. وَفِي حَدِيثِ الْجُمُعَةِ:
لَهُ كِفْلان مِنَ الأَجر
؛ الكِفْل، بِالْكَسْرِ: الْحَظُّ وَالنَّصِيبُ. وَفِي حَدِيثِ
جَابِرٍ: وعَمَدْنا إِلى أَعظم كِفْل.
وَقَالَ الزَّجَّاجُ: الكِفْل فِي اللُّغَةِ النَّصِيبُ أُخذ مِنْ قَوْلِهِمُ اكْتَفَلْت الْبَعِيرَ إِذا أَدرْتَ عَلَى سَنامه أَو عَلَى مَوْضِعٍ مِنْ ظَهْرِهِ كِساء وَرَكِبْتَ عَلَيْهِ، وإِنما قِيلَ لَهُ كِفْل؛ وَقِيلَ: اكْتَفَلَ البعيرَ لأَنه لَمْ يَسْتَعْمِلِ الظَّهْرَ كُلَّهُ إِنما اسْتَعْمَلَ نَصِيبًا مِنَ الظَّهْرِ. وَفِي حَدِيثِ مَجيء الْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ:
وعياشُ بْنُ أَبي رَبِيعَةَ وسلمةُ بْنُ هِشَامٍ مُتَكَفِّلان عَلَى بَعِيرٍ.
يُقَالُ: تَكَفَّلْت الْبَعِيرَ واكْتَفَلْته إِذا أَدرت حَوْلَ سَنَامِهِ كِساء ثُمَّ رَكِبْتَهُ، وَذَلِكَ الكِساء الكِفْل، بِالْكَسْرِ. والكافِل: العائِل، كَفَلَه يَكْفُله وكَفَّلَه إِيّاه. وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ:
وكَفَلَها زَكَرِيَّا
؛ وَقَدْ قُرِئَتْ بِالتَّثْقِيلِ وَنَصْبِ زَكَرِيَّا، وَذَكَرَ الأَخفش أَنه قُرِئَ:
وكَفِلَها زَكَرِيَّا
، بِكَسْرِ الفاء. وفي الحديث:
أَنه وكَافِل الْيَتِيمِ كهاتَيْن فِي الْجَنَّةِ لَهُ وَلِغَيْرِهِ
؛ والكافِل: الْقَائِمُ بأَمر الْيَتِيمِ المربِّي لَهُ، وَهُوَ مِنَ الكَفِيل الضَّمِينِ، وَالضَّمِيرُ فِي لَهُ وَلِغَيْرِهِ رَاجِعٌ إِلى الكافِل أَي أَن الْيَتِيمَ سَوَاءٌ كَانَ الكافِل مِنْ ذَوِي رَحِمِهِ وأَنسابه أَو كَانَ أَجنبيّاً لِغَيْرِهِ تكفَّل بِهِ، وَقَوْلُهُ كَهَاتَيْنِ إِشارة إِلى إِصبعيه السبَّابة وَالْوُسْطَى؛ وَمِنْهُ الْحَدِيثُ:
الرَّابُّ كافِلٌ
؛ الرَّابُّ: زَوْجُ أُمِّ الْيَتِيمِ لأَنه يكفُل تَرْبِيَتَهُ