وَالْجَمْعُ أَنْفَال ونِفَال؛ قَالَتْ جَنُوب أُخت عَمْرو ذِي الكَلْب:
وَقَدْ عَلِمَتْ فَهْمُ عِنْدَ اللِّقاء، ... بأَنهمُ لَكَ كَانُوا نِفَالا
نَفَّلَه نَفَلًا وأَنْفَلَه إِيَّاه ونَفَلَه، بِالتَّخْفِيفِ، ونفَّلْت فُلَانًا تَنْفِيلًا: أَعطيته نَفَلًا وغُنْماً. وَقَالَ شَمِرٌ: أَنفَلْت فُلَانًا ونَفَلْته أَي أَعطيته نافِلة مِنَ الْمَعْرُوفِ. ونَفَّلْته: سوَّغت لَهُ مَا غَنِم؛ وأَنشد:
لَمَّا رأَيت سَنَةَ جَمادَى، ... أَخَذْتُ فَأْسي أَقْطَعُ القَتادا،
رَجَاءَ أَن أُنفِلَ أَو أَزْدادَا
قَالَ: أَنشدَتْه العُقَيْليَّة فَقِيلَ لَهَا مَا الإِنْفَال؟ فَقَالَتْ: الإِنْفَال أَخذُ الفأْس يَقْطَعُ القَتادَ لإِبِله لأَن يَنْجُوَ مِنَ السَّنَة فَيَكُونَ لَهُ فَضْل عَلَى مَنْ لَمْ يَقْطَعِ القَتاد لإِبله. ونَفَّلَ الإِمامُ الجُنْدَ: جَعَلَ لَهُمْ مَا غَنِمُوا. والنَّافِلَةُ: الْغَنِيمَةُ؛ قَالَ أَبو ذُؤَيْبٍ:
فإِنْ تَكُ أُنْثَى مِنْ مَعَدٍّ كَرِيمَةً ... عَلَيْنَا، فَقَدْ أَعطيت نَافِلَة الفَضْل
وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ
؛ يُقَالُ الغَنائم، واحدُها نَفَل، وإِنما سأَلوا عَنْهَا لأَنها كَانَتْ حَرَامًا عَلَى مَن كَانَ قَبْلَهُمْ فأَحلَّها اللَّهُ لَهُمْ، وَقِيلَ أَيضاً: إِنه، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَفَّلَ فِي السَّرايا فكَرِهُوا ذَلِكَ؛ فِي تأْويله: كَما أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكارِهُونَ، كَذَلِكَ تُنَفِّلُ مَنْ رأَيتَ وإِن كَرِهُوا، وَكَانَ سيدُنا رسول الله، صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جعلَ لكلِّ مَنْ أَتَى بأَسِير شَيْئًا فَقَالَ بعضُ الصَّحَابَةِ: يَبْقَى آخرُ النَّاسِ بِغَيْرِ شَيْءٍ. قَالَ أَبو مَنْصُورٍ: وجِماعُ مَعْنَى النَّفَل والنَّافِلَة مَا كَانَ زِيَادَةً عَلَى الأَصل، سمِّيت الغنائمُ أَنْفَالًا لأَن الْمُسْلِمِينَ فُضِّلوا بِهَا عَلَى سَائِرِ الأُمَمِ الَّذِينَ لَمْ تحلَّ لَهُمُ الغَنائم. وصلاةُ التطوُّع نَافِلةٌ لأَنها زِيَادَةُ أَجْرٍ لَهُمْ عَلَى مَا كُتِبَ لَهُمْ مِنْ ثَوَابِ مَا فُرِضَ عَلَيْهِمْ. وَفِي الْحَدِيثِ:
ونَفَّلَ النبيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، السَّرَايا فِي البَدْأَةِ الرُّبُعَ وَفِي القَفْلة الثُّلُثَ، تَفْضِيلًا لَهُمْ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنْ أَهل الْعَسْكَرِ بِمَا عانَوْا مِنْ أَمر العَدُوِّ، وقاسَوْهُ مِنَ الدُّؤُوب والتَّعَبِ، وَبَاشَرُوهُ مِنَ القِتال وَالْخَوْفِ.
وكلُّ عطيَّةٍ تَبَرَّع بِهَا مُعطيها مِنْ صدقةٍ أَو عملِ خَيْرٍ فَهِيَ نَافِلَةٌ. ابْنُ الأَعرابي: النَّفَل الغنائمُ، والنَّفَل الْهِبَةُ، والنَّفَل التطوُّع. ابْنُ السِّكِّيتِ: تَنَفَّلَ فُلَانٌ عَلَى أَصحابه إِذا أَخذ أَكثر مِمَّا أَخذوا عِنْدَ الْغَنِيمَةِ. وَقَالَ أَبو سَعِيدٍ. نَفَّلْتُ فُلَانًا عَلَى فُلَانٍ أَي فضَّلته. والنَّفَل، بِالتَّحْرِيكِ: الْغَنِيمَةُ، والنَّفْل، بِالسُّكُونِ وَقَدْ يُحَرَّكُ: الزِّيَادَةُ. وَفِي الْحَدِيثِ:
أَنه بَعَثَ بَعْثاً قِبَل نَجْد فبلغتْ سُهْمانُهم اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا ونَفَّلَهم بَعِيرًا بَعِيرًا
أَي زَادَهَمْ عَلَى سِهامهم، وَيَكُونُ مِنْ خُمْس الخُمْسِ. وَفِي حَدِيثِ
ابْنِ عَبَّاسٍ: لَا نَفَل فِي غَنيمةٍ حَتَّى يُقسَم جَفَّةً كُلُّهَا
أَي لَا ينفِّل مِنْهَا الأَمير أَحداً مِنَ المُقاتِلة بَعْدَ إِحْرازها حَتَّى يُقْسَمَ كُلُّهَا، ثُمَّ ينفِّله إِن شَاءَ مِنَ الْخُمُسِ، فأَما قَبْلَ القِسْمة فَلَا، وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ النَّفَل والأَنْفال فِي الْحَدِيثِ، وَبِهِ سمِّيت النَّوَافِل فِي العِبادات لأَنها زَائِدَةٌ عَلَى الفَرائض. وَفِي الْحَدِيثِ:
لَا يَزَالُ العَبْد يتقرَّب إِليّ بالنَّوَافِل.
وَفِي حَدِيثِ قِيامِ رَمَضَانَ:
لَوْ نَفَّلْتنا بقيَّة ليلتِنا هَذِهِ
أَي زِدْتنا مِنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ، وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ:
إِنّ المَغانِمَ كَانَتْ محرَّمة عَلَى الأُمَمِ فنَفَّلَها اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الأُمة
أَي زَادَهَا. والنَّافِلَةُ: