للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْفَرَّاءُ: الوَصْم الْعَيْبُ. وقَناةٌ فِيهَا وَصْمٌ أَيْ صَدع فِي أُنبوبها. والوَصْمَةُ: الفَتْرة فِي الْجَسَدِ. ووَصَّمَتْه الحُمَّى فتَوَصَّمَ: آلَمَتْه فتأَلَّم؛ أَنشد ثَعْلَبٌ لأَبي مُحَمَّدٍ الْفَقْعَسِيِّ:

لَمْ يَلْقَ بُؤْساً لحمُه وَلَا دَمُهْ، ... وَلَمْ تَبِتْ حُمَّى بِهِ تُوَصِّمُهْ

وَلَمْ يُجَشَّئْ عَنْ طعامٍ يُبْشِمُهْ، ... تَدُقُّ مِدْماكَ الطَّوِيِّ قَدَمُهْ

ووَصَّمَه: فتَّره وكسَّله؛ قَالَ لَبِيدٌ:

وَإِذَا رُمْتَ رَحِيلًا فارْتَحِلْ، ... واعْصِ مَا يأْمرُ تَوْصِيمُ الكَسِلْ

الْجَوْهَرِيُّ: التَّوْصِيمُ فِي الْجَسَدِ كالتَّكْسير والفَتْرة والكسَل. وَفِي الْحَدِيثِ:

وَإِنْ نامَ حَتَّى يُصْبِحَ أصبَح ثَقِيلًا مُوَصَّماً

؛ الوَصْمُ: الفَترة والكسَل وَالتَّوَانِي. وَفِي حَدِيثِ

فارِعة أُخت أُميَّة: قَالَتْ لَهُ هَلْ تجدُ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا إِلَّا تَوْصِيماً فِي جَسَدِي

، وَيُرْوَى:

إِلَّا تَوْصِيباً

، بِالْبَاءِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ. وَفِي كِتَابِ وَائِلِ بْنِ حُجْر: لَا تَوْصِيم فِي الدِّين أَيْ لَا تَفْتُروا فِي إقامةِ الحُدود ولا تُحابوا فيها.

وضم: الوَضَم: كلُّ شَيْءٍ يُوضَعُ عَلَيْهِ اللحمُ مِنْ خشبٍ أَوْ بارِيةٍ يُوقى بِهِ مِنَ الأَرض؛ قَالَ أَبو زُغْبة الْخَزْرَجِيُّ، وَقِيلَ: هُوَ للحُطَم الْقَيْسِيِّ، وَقِيلَ: هُوَ لرُشَيد بْنِ رُمَيض العَنزيّ:

لستُ بِراعي إبلٍ وَلَا غَنَمْ، ... وَلَا بِجَزَّارٍ عَلَى ظَهْرِ وَضَمْ

وَمَثَلُهُ قَوْلُ الْآخَرِ:

وفِتْيان صِدْقٍ حسان الوُجوهِ، ... لَا يجدونَ لشيءٍ أَلَمْ

مِنَ آلِ المُغيرةِ لَا يَشْهدون، ... عِنْدَ المَجازِرِ، لَحْمَ الوَضَمْ

وَالْجَمْعُ أَوْضَامٌ. وَفِي الْمَثَلِ: إِنَّ العَيْنَ تُدْني الرجالَ مِنْ أَكفانها والإِبل مِنْ أَوْضَامِها. وأَوْضَمَ اللحمَ وأَوْضَمَ لَهُ: وضَعَه عَلَى الوَضَم. ووَضَمَه يَضِمُه وَضْماً: عَمِلَ لَهُ وَضَماً، وَفِي الصِّحَاحِ: وضَعَه عَلَى الوَضَم. وترَكَهم لَحْماً عَلَى وَضَم: أَوْقَع بِهِمْ فذَلَّلَهم وأَوْجَعهم. والوَضَمُ: مَا وُضع عَلَيْهِ الطَّعَامُ فأُكِل؛ قَالَ رُؤْبَةُ:

دَقّاً كدَقِّ الوَضَم المَرْفُوشِ

وَفِي حَدِيثِ

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنه قَالَ: إِنَّمَا النِّسَاءُ لَحْمٌ عَلَى وَضَمٍ إلَّا مَا ذُبَّ عَنْهُ

؛ قَالَ أَبو عُبَيْدٍ: قَالَ الأَصمعي الوَضَمُ الْخَشَبَةُ أَوِ الْبَارِيَةُ الَّتِي يوضعُ عَلَيْهَا اللحمُ، يَقُولُ: فهنَّ فِي الضَّعْفِ مِثْلُ ذَلِكَ اللحمِ لَا يمتنعُ مِنْ أَحد إلَّا أَن يُذَبَّ عَنْهُ ويُدْفَعَ؛ قَالَ أَبو مَنْصُورٍ: إِنَّمَا خَصَّ اللحمَ الَّذِي عَلَى الوَضَم وشبَّه النساءَ بِهِ لأَن مِنْ عَادَةِ الْعَرَبِ فِي بَادِيَتِهَا إِذَا نُحر بعيرٌ لِجَمَاعَةِ الْحَيِّ يَقْتَسِمُونَهُ أَنْ يَقْلَعُوا شَجَرًا كَثِيرًا، ويوضمَ بعضُه عَلَى بَعْضٍ، ويُعَضَّى اللحمُ ويوضعَ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُلْقى لحمُه عَنْ عُراقِه ويُقَطَّع عَلَى الوَضَمِ هَبْراً للقَسْمِ، وتُؤجَّج نارٌ، فَإِذَا سقطَ جَمْرُها اشْتَوى مَنْ شاءَ مِنَ الْحَيِّ شِواءَةً بَعْدَ أُخرى عَلَى جَمْرِ النَّارِ، لَا يُمْنع أَحدٌ مِنْ ذَلِكَ، فَإِذَا وَقعَت فِيهِ المَقاسِمُ وحازَ كلُّ شَريكٍ فِي الجَزورِ مَقْسِمَه حَوَّله عَنِ الوَضَمِ إِلَى بيتِه وَلَمْ يَعْرض لَهُ أَحد، فشبَّه النساءَ وقلَّةَ امتِناعِهِنَّ عَلَى طُلَّابِهِنَّ بِاللَّحْمِ مَا دَامَ عَلَى الوَضَمِ. قَالَ الْكِسَائِيُّ: إِذَا عَمِلْت لَهُ وَضَماً قُلْتَ وَضَمْتُه أَضِمُه، فَإِذَا وضَعْتَ اللحمَ عَلَيْهِ قُلْتَ أَوْضَمْتُه. والوَضِيمَةُ: طعامُ المَأْتَم، والوَضِيمَةُ، مِثْلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>