الْهَيْثَمِ: اللَّقَى ثوبُ المُحْرِمِ يُلْقِيه إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَجَمْعُهُ أَلْقَاء. واللَّقَى: كُلُّ شَيْءٍ مَطْرُوحٍ مَتْرُوكٍ كاللُّقَطة. والأُلْقِيَّةُ: مَا أُلقِيَ. وَقَدْ تَلاقَوْا بِهَا: كتَحاجَوْا؛ عَنِ اللِّحْيَانِيِّ. أَبو زَيْدٍ: أَلْقَيت عَلَيْهِ أُلْقِيَّةً كَقَوْلِكَ أَلْقَيْت عَلَيْهِ أُحْجِيَّةً، كُلُّ ذَلِكَ يُقَالُ؛ قَالَ الأَزهري: مَعْنَاهُ كَلِمَةُ مُعاياةٍ يُلقِيها عَلَيْهِ لِيَسْتَخْرِجَهَا. وَيُقَالُ: هُمْ يَتَلاقَوْن بأُلْقِيَّةٍ لَهُمْ. ولَقاةُ الطَّرِيقِ: وسَطُه؛ عَنْ كُرَاعٍ.
وَنَهَى النبيُّ، صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم، عن تَلَقِّي الرُّكْبان
؛ وَرَوَى
أَبو هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا تَتَلقَّوُا الرُّكْبانَ أَو الأَجْلابَ فَمَن تَلقَّاه فاشتَرى مِنْهُ شَيْئًا فصاحِبُه بالخِيار إِذَا أَتى السُّوقَ
؛ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا آخُذُ إِنْ كَانَ ثَابِتًا، قَالَ: وَفِي هَذَا دَلِيلٌ أَن الْبَيْعَ جائِز غيرَ أَن لِصَاحِبِهَا الْخِيَارَ بَعْدَ قُدوم السُّوقِ، لأَنَّ شراءَها مِنَ البَدوِيّ قَبْلَ أَن يَصِيرَ إِلَى مَوْضِعِ المُتساومَيْنِ مِنَ الْغُرُورِ بِوَجْهِ النَّقْصِ مِنَ الثَّمَنِ فَلَهُ الْخِيَارُ؛ وتَلَقِّي الرُّكبان: هُوَ أَن يَسْتَقْبِلَ الحضَريُّ البدويَّ قَبْلَ وُصُولِهِ إِلَى الْبَلَدِ وَيُخْبِرَهُ بكَسادِ مَا مَعَهُ كَذِباً لِيَشْتَرِيَ مِنْهُ سِلْعَته بالوَكْس وأَقلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ، وَذَلِكَ تَغْرير مُحرَّم وَلَكِنَّ الشِّرَاءَ مُنْعَقِدٌ، ثُمَّ إِذَا كَذَبَ وَظَهَرَ الغَبْنُ ثَبَتَ الخِيار لِلْبَائِعِ، وَإِنْ صدَق فَفِيهِ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ خِلَافٌ. وَفِي الْحَدِيثِ:
دخَل أَبو قارظٍ مكةَ فَقَالَتْ قُريش حَلِيفُنا وعَضُدُنا ومُلْتَقَى أَكُفِّنا
أَي أَيدينا تَلتَقي مَعَ يَدِهِ وَتَجْتَمِعُ، وأَراد بِهِ الحِلْفَ الَّذِي كَانَ بيْنه وَبَيْنَهُمْ. قَالَ الأَزهري: والتَّلَقِّي هُوَ الِاسْتِقْبَالُ؛ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَما يُلَقَّاها إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَما يُلَقَّاها إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ
؛ قَالَ الْفَرَّاءُ: يُرِيدُ مَا يُلَقَّى دفعَ السَّيِّئَةِ بالحَسَنة إِلَّا مَنْ هُوَ صَابِرٌ أَو ذُو حظٍّ عَظِيمٍ، فأَنثها لتأْنيث إِرَادَةِ الْكَلِمَةِ، وَقِيلَ فِي قَوْلِهِ وَما يُلَقَّاها*
أَيْ مَا يُعَلَّمها ويُوَفَّقُ لَهَا إِلَّا الصَّابِرُ. وتَلَقَّاه أَي اسْتَقْبَلَهُ. وَفُلَانٌ يَتَلَقَّى فُلَانًا أَي يَسْتَقْبِله. وَالرَّجُلُ يُلَقَّى الْكَلَامَ أَي يُلَقَّنه. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ
؛ أَي يأْخذ بَعْضٌ عَنْ بَعْضٍ. وأَما قَوْلُهُ تَعَالَى: فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ
؛ فَمَعْنَاهُ أَنه أَخذها عَنْهُ، وَمِثْلُهُ لَقِنَها وتَلَقَّنَها، وَقِيلَ: فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ
، أَي تَعلَّمها وَدَعَا بِهَا. وَفِي حَدِيثِ أَشراط السَّاعَةِ:
ويُلْقَى الشُّحُ
؛ قَالَ ابْنُ الأَثير: قَالَ الْحُمَيْدِيُّ لَمْ يَضْبِط الرواةُ هَذَا الْحَرْفَ، قَالَ: وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ يُلَقَّى بِمَعْنَى يُتَلَقَّى ويُتَعَلَّم ويُتَواصى بِهِ ويُدعى إِلَيْهِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلا يُلَقَّاها إِلَّا الصَّابِرُونَ
؛ أَي مَا يُعَلَّمُها ويُنَبَّه عَلَيْهَا، وَلَوْ قِيلَ يُلْقَى، مُخَفَّفَةَ الْقَافِ، لَكَانَ أَبعد، لأَنه لَوْ أُلقِيَ لَتُرِكَ وَلَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا وَكَانَ يَكُونُ مَدْحًا، وَالْحَدِيثُ مَبْنِيٌّ عَلَى الذَّمِّ، وَلَوْ قِيلَ يُلْفى، بِالْفَاءِ، بِمَعْنَى يُوجَدُ لَمْ يَستَقِم لأَن الشُّحَّ مَا زَالَ مَوْجُودًا. اللَّيْثُ: الاسْتِلْقَاءُ عَلَى الْقَفَا، وكلُّ شَيْءٍ كَانَ فِيهِ كالانْبِطاح فَفِيهِ اسْتِلْقَاء، واسْتَلْقَى عَلَى قَفَاهُ؛ وَقَالَ فِي قَوْلِ جَرِيرٍ:
لَقًى حَمَلَتْه أُمُّه وَهِيَ ضَيْفةٌ
جعله الْبَعِيثَ لَقًى لَا يُدْرى لِمَنْ هُوَ وابْنُ مَن هُوَ، قَالَ الأَزهري: كأَنه أَراد أَنه مَنْبُوذٌ لَا يُدرى ابْنُ مَن هُوَ. الْجَوْهَرِيُّ: واللَّقَى، بِالْفَتْحِ، الشَّيْءُ المُلْقى لهَوانه، وَجَمْعُهُ أَلْقَاء؛ قَالَ:
فلَيْتَكَ حالَ البحرُ دُونَكَ كلُّه، ... وَكُنْتَ لَقًى تَجْري عليْكَ السَّوائِلُ
قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ: قَالَ ابْنُ جِنِّي قَدْ يُجْمَعُ الْمَصْدَرُ جَمْعَ اسْمِ